HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Selasa, 18 April 2023

إثبات الهلال بالحساب الفلكي

 


إثبات الهلال بالحساب الفلكي[1]

المصدر :

إثبات الهلال بالحساب الفلكي (WORD) (alukah.net)

اختلف الفقهاء[2] في حكم إثبات الهلال بالحساب والتنجيم إذا لم تُمكن رؤيته بالبصر على مذهبين:

المذهب الأول:

لا يجوز إثبات الهلال بالحساب بدل الرؤية البصرية، وإنما المعتبر في ذلك هي رؤية الهلال بالعين أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا غُمَّ الهلال ولم تُمكن رؤيته.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية في وجه، وهو مذهب الحنابلة، وقال الإمام ابن دقيق العيد[3]: "إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجِّمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين"[4].

المذهب الثاني:

يجوز إثبات الهلال بالحساب.

وإليه ذهب بعض الحنفية، ورُوي عن محمد بن مقاتل أنه كان يَسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتَّفق على ذلك جماعة منهم، ورَوى بعض البغداديِّين من المالكية عن الإمام مالك إثبات الهلال بالحساب، وإليه ذهب الشافعية في وجه، وقال الإمام ابن دقيق العيد: إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد طلَع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً فهذا يقتضي وجوب الصوم بما دلَّ عليه الحساب"، وذهب مطرف بن عبدالله بن الشخير[5] وابن قتيبة [6] إلى جواز الأخذ بالحساب في إثبات الهلال كذلك[7].

جاء في المهذب للشيرازي (1 / 241): وإذا غمَّ عليهم الهلال وعرف رجل الحساب ومنازل القمر، ونعرف بالحساب أنه من شهر رمضان ففيه وجهان: قال أبو العباس: يلزمه الصوم، والثاني: إنه لا يصوم.

وقال النووي في المجموع (6 / 290) بعد أن حكى أقوال فقهاء الشافعية في لزوم الصوم على الحاسب والمنجم أو جوازه وهل يتعداه ذلك غلى غيره أو لا: "فحصل في المسألة خمسة أوجه:

أصحُّها لا يلزم الحاسب ولا المنجِّم ولا غيرهما بذلك، لكن يجوز لهما دون غيرهما، ولا يُجِّزئهما عن فرضهما".

والثاني: يجوز لهما ويُجزئهما.

والثالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم.

والرابع: يجوز لهما ولغيرهما تقليدهما.

والخامس: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجِّم، والله أعلم.

وقال أيضًا في روضة الطالبين (2 / 210 - 211): لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره؛ قال الروياني: وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على الأصح،

وأما الجواز فقال في التهذيب: لا يجوز تقليد المنجِّم في حسابه؛ لا في الصوم، ولا الفطر، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه وجهان، وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرَف منازل القمر وعلم به وجود الهلال وذكَر أن الجواز اختيار ابن سريج والقفال والقاضي الطبري، قال: فلو عرف بالنجوم لم يجز الصوم به قطعًا، ورأيت في بعض المسودات تعدِّيه الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم.

وجاء في العلم المنشور (ص: 6، 7): وأجمع المسلمون - فيما أظنُّ - على أنه لا حكم لما يقوله الحاسب من مفارقة الشمس: إذا كان غير مُمكن الرؤية لقربه منها سواء أكان ذلك وقت غروب الشمس أم قبله أم بعده، وما اقتضاه إطلاق الماوردي والروياني والرافعي من خلاف في ذلك ليس بصحيح، وإنما اختلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث تُمكن رؤيته وعلم ذلك بالحساب وكان هناك غيم يحول بينَنا وبينه، فذهب ابن سريج والقفال والقاضي أبو الطيب إلى جواز الصوم بذلك لمن عرَفه وبعضهم لمن عرفه ولمن قلَّده، وذهب بعضهم إلى وجوب الصوم بذلك على مَن عرفه ولمن قلده، وذهب بعضهم إلى وجوب الصوم بذلك على من عرفه وبعضهم على من عرفه وعلى مَن قلَّده، وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لا يَعتمد ذلك أصلاً لا في الوجوب ولا في الجواز، لا في حق نفسه ولا في حق غيره.

ثم قال السبكي بعد أن ذكر دليل القائلين بالأخذ بالحساب في إثبات الأهلة، فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومَن وافقه في الجواز خاصة لا في الوجوب.

وشرط اختياري للجواز حيث نَكشف من علم الحساب انكشافًا جليًّا إمكانه ولا يَحصل ذلك إلا لماهر في الصَّنعة.

وجاء في رحمة الأمة (ص: 94): واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل إلا في وجه عن ابن سريج من عظماء الشافعية بالنسبة إلى العارف بالحساب.

وجاء في حاشية الشيخ الشرقاوي على شرح التحرير زكريا الأنصاري (1 / 491) ويعمل الحاسب بحسابه سواء قطع بوجود الهلال ورؤيته، أم بوجوده وامتِناع رؤيته، أم بوجوده وجواز رؤيته فللهلال ثلاث حالات، وعمل الحاسب بحسابه شامل لها.

ومن هذه النصوص عند الشافعية نرى أن لهم وجهين في العمل بالحساب في إثبات الهلال.

الأول: لا يعمل به، والثاني: يعمل به، وعلى الثاني فإن منهم من جعل ذلك على وجه الوجوب، بمعنى أنه يجب على من عرف الحساب ومنازل القمر أن هذا اليوم من رمضان أن يصومه، ثم منهم من جعل الوجوب في حق العارف وحده، ومنهم من جعل الجواز في حقه وفي حق من قلده.

سبب الاختلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك هو: الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له))[8].

فذهب الجمهور إلى أن تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا)) أكمِلوا العدة ثلاثين كما ورد في بعض روايات الحديث حملاً للمُجمل على المفسر وهو الطريقة التي اتفق عليها عند الأصوليين، ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عدة بالحساب ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يُصبح المرء صائمًا وهو مذهب ابن عمر [9].

الأدلة:

أدلة المذهب الأول:

استدلَّ أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بعدم جواز إثبات الهلال بالحساب والاعتماد في ذلك هو رؤية الهلال أو إكمال العدة بالكتاب والسنَّة والإجماع والمعقول.

الدليل من الكتاب:

قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189].

وجه الدلالة:

قال الجصَّاص: فعلق الله تعالى الحكم فيه برؤية الأهلة، ولما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجز أن يكون الحكم فيه متعلقًا بما لا يعرفه إلا خواص من الناس ممن عسى لا يسكن إلى قولهم[10].

الدليل من السنة:

1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له)).

وفي رواية عن ابن عمر أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فأكملوه العدة ثلاثين)) وفي رواية عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر هكذا وهكذا))، وخنَّس الإبهام في الثالث[11].

2 - ما رُوي عن محمد بن زياد قال: سمعتُ أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))[12].

3 - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة[13] فأكملوا ثلاثين يوماً))[14].

وجه الدلالة:

هذه الأحاديث تدل على وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا دون اعتبار الحساب والتنجيم ودلالتها على ذلك من وجهين.

الوجه الأول:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تُفطروا حتى تروه))؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، والنهي لا يخلو إما أن يكون عامًّا في الصوم سواء أكان الصوم فرضًا أم نفلاً أم نذرًا أم قضاءً، وإما أن يكون المراد: فلا تصوموا حتى تروه، وعلى كل من التقديرَين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصام قبل الرؤية، والرؤية: الإحساس والإبصار بالهلال.

وليس المراد به ألا يصومه أحد حتى يراه بنفسه، بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره، ولهذا لما اختلفوا في صوم يوم الشك فأجاز صومه بعضهم احتياطًا مُطلقًا وكرهه بعضهم مطلقًا، وأجاز بعضهم صومه في الغيم دون الصحو، كان الذي صاموه احتياطًا إنما صاموه لإمكان أن يكون قد رآه غيرهم فيقضونه فيما بعد.

وأما لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز أن يصومه لكون الحساب قد دلَّ على أنه يطلع ولم ير مع ذلك، كما أن الجمهور جعلوا الحكم ممتدًّا إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها [15].

الوجه الثاني:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له)).

قال النووي في توجيه الاستدلال به: "ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا، قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير[16] قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} [المرسلات: 23]، واحتجَّ الجمهور بالروايات المذكورة، ((فأكملوا العدة ثلاثين)).

وهو تفسير فاقدروا له، ولهذا لم يَجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة: ((فاقدروا له ثلاثين))[17] قال المازري[18]: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسَّره في حديث آخر، قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين[19].

هذا، وقد ذهب الحنابلة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له)) إلى أن معناه: ضيقوا له العدد ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: 7]؛ أي: ضُيِّق عليه، وقوله تعالى: {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الرعد: 26]، والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا، ولهذا أوجب الحنابلة في رواية صيام يوم الغيم وهو يوم الثلاثين من شعبان.

وذهب الطحاوي من الحنفية إلى أن الروايات التي صرَّحت بإكمال العدة ثلاثين ناسخة للتقدير الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له))، وأن معنى التقدير كان قبل النسخ بأن ينظر إذا غم الهلال ليلة الشك إلى سقوط القمر في الليلة الثانية، فإن سقط لمنزلة واحدة وهي ستة أسباع ساعة علم أنه من تلك الليلة، وإن غاب لمنزلتين علم أنه من الليلة الماضية، فقضوا اليوم.

وقد ناقش ابن رشد الجد من المالكية قول الطحاوي بأنه خطأ؛ لأن القمر لا يسقط في أول كل ليلة من جميع الشهر، كان الشهر كاملاً أو ناقصًا لستَّة أسباع ساعة.

قال ابن رشد: هذا يعلم يَقينًا بمشاهدة بعض الأهلة أرفع وأبطأ مغيبًا من بعض، وأيضًا فإنه خلاف الظاهر من الحديث، ومقتضاه أن في التقدير إنما أمر به ابتداء قبل الفوات ليصوم أو ليفطر لا في الانتهاء بعد الفوات ليَقضي أو لا يقضي، ثم ذهب ابن رشد في معنى التقدير إلى أنه ينظر ما قبل هذا الذي غمَّ الهلال عند آخره من الشهور، فإن كان توالى منها شهران أو ثلاثة كاملة عمل على أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صيامًا، وإن كانت توالت ناقصة عمل على أن هذا الشهر كامل فأصبح الناس مفطرين؛ إذ لا تتمادى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة على ما عُلم بما أجرى الله به العادة، ولا ثلاثة أيضًا ناقصة ولا كاملة إلا في النادر، وإن لم يتوالَ قبل هذا الذي غم الهلال وفي آخره شهران فأكثر كاملة ولا ناقصة احتمل أن يكون هذا الشهر ناقصًا أو كاملاً احتمالاً واحدًا يوجب أن يكمل ثلاثين يومًا كما في الحديث الآخر فيكون - على هذا - الحديثان جميعًا مستعملين كل واحد منهما في موضع غير موضع صاحبه وهذا في الصوم.

وأما في الفطر: إذا غم هلال شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب على الظن فيه أن رمضان ناقص.

هذه أقوال الفقهاء في معنى التقدير الذي ذكر في الحديث، ولكن الذي أميل إليه أن أفضل ما فسَّر الحديث بالحديث، وقد فسَّرت الروايات الأخرى التقدير بالإكمال فوجب أن يُحمل عليها.

4 - ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنا أمة أمية[20] لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا؛ يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين))[21].

وجه الدلالة:

قال ابن حجر: "إن المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير، فعلَّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: ((فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) ولم يقل فسلوا أهل الحساب، والحكمة فيه: كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلَّفون فيُرفع الخلاف والنزاع عنه"[22].

ثم حكى ابن حجر عن ابن بطال بعد أن عرض مذاهب القائلين بالأخذ بالحساب والرد عليهم قوله: "إن في الحديث رفعًا لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نُهينا عن التكلُّف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف"[23].

5 - ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا[24] فقد كفر بما أنزل على محمد))[25].

وجه الدالة:

هذا الحديث يفيد تحريم تصديق الكاهن فيما يقول؛ حيث حكم بالكفر على من أتاه [26].

الدليل من الإجماع:

قال ابن عابدين فيما حكاه عن معراج الدراية [27]: "لا يُعتبر قول المنجمين بالإجماع، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع، وما حُكي عن قوم أنهم قالوا: يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين غير صحيح لحديث: ((من أتى كاهنًا))[28].

وقال الباجي تعليقًا على قول من قال بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له)) قدروا المنازل.

قال: "وهذا لا نعلم أحدًا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه"[29].

وقال القرافي [30]: "قال سند[31] من أصحابنا: فلو أن الإمام يرى الحساب فاثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه"[32].

وقال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقًا، وإن ركن إليه بعض البغداديين[33]،

وقال ابن تيمية: "فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقِّهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إن غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيدًا بالإغمام ومختصًّا بالحاسب فهو شاذٌّ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم"[34].

الدليل من المعقول:

1 - إن إثبات الهلال بالحاسب لا يجوز؛ لأنه حدس وتخمين[35] لا يفيد القطع ولا الظن الغالب[36].

قال ابن تيمية: وأما العقل فأعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب؛ بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أو لا يرى ألبتَّة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات، ولهذا كان المعنون بهذا الفن من الأمم الروم[37] والهند[38] والفرس والعرب، وغيرهم مثل بطلميوس[39] الذي هو مقدم هؤلاء ومن بعدهم قبل الإسلام وبعده لم ينسبوا إليه في الرؤية حرفًا واحدًا، ولا حده كما حدوا اجتماع القرصين، وإنما تكلم به قوم منهم في أبناء الإسلام؛ مثل: كوشيار الديلمي[40]، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية منهم، وقد أنكر ذلك عليه حُذَّاقهم، وقالوا: إنه تشوق بذلك عند المسلمين، وإلا فهذا لا يمكن ضبطه[41].

ثم رمى ابن تيمية من دخل في ذلك بالنفاق أو التقرب إلى الملوك الجهال، وبين بطريقة استقرائية عدم ضبط الحساب والتنجيم للرؤية مما مفاده أنه لا يعتمد على قولهم في إثباته لابتنائه على الظن والتخمين[42].

1 - إن الصوم والإفطار لو ارتبط بالحساب والتنجيم لضاق على الناس ذلك؛ لأنه لا يعرفه إلا القليل والشرع إنما يأمر الناس بما يعرفه جماهيرهم[43].

3 - إن في الأخذ بالحساب في حالة الاستدلال على وجود الهلال بمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون إحداثًا لسبب لم يَشرعه الله تعالى[44].

4 - إن الشرع لم يتعبَّدنا إلا بالرؤية فلا يجب الصوم بغيرها[45].

أدلة المذهب الثاني:

استدلَّ أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بجواز إثبات هلال رمضان بالحساب والسنة والمعقول.

الدليل من السنة:

ما رُوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له))[46].

وجه الدلالة:

قالوا: إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له)) قدروه بحساب المنازل[47].

الدليل من المعقول:

1 - إن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي، فإن الله تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السيارة على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم؛ قال تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: 39].

وقال تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5]؛ أي: هما ذوا حساب، فلا ينخرم ذلك أبدًا، وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابها، والعوائد إذا استمرَّت أفادت القطع كما إذا رأينا شيخًا نجزم بأنه لم يولد كذلك بل طفلاً لأجل عادة الله تعالى بذلك، وإلا فالعقل أنه لا يجوز ولادته كذلك.

والقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة، وإذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات فإنه لا غاية بعد حصول القطع[48].

2 - إنه إذا كان عارفًا بالحساب وصام لأجل ما أدى إليه حسابه من وجود الهلال بالحساب يكون قد عرف الشهر بدليل فأشبه ما لو عرفه بالبينة[49].

3 - إن الحساب إذا دلَّ على أن الهلال قد طلع من الأفق وتُمكن رؤيته وجب الصوم؛ لأن السبب الشرعي وهو الهلال الذي علق عليه الصوم قد وجد وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة[50] إذا علم بإكمال العدة، أو بالاجتهاد بالإمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من رآه [51].

المناقشة:

مناقشة أدلة المذهب الأول:

ومما يرد على أدلة المذهب الأول من مناقشات هو ذلك الإجماع الذي ذكروه؛ فقد ذكروا أن السلف أجمع على عدم اعتبار الحساب، وأنه لا يوجد خلاف قديم في المسألة مع أنهم قد حكوا عن مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو من كبار التابعين أنه كان يأخذ بالحساب.

وكذلك فقد وجد فيه الخلاف الحادث، وهو قول ابن سريج وغيره ممن اعتبر الحساب وأخذ به، حتى رأينا بعض فقهاء المالكية يعترض على ابن الحاجب في حكايته للاتفاق على أنه لا يلتفت إلى قول المنجمين في إثبات الهلال.

فقد قال الشيخ خليل بن إسحاق فيما نقله عنه الشيخ زروق وابن ناجي في شرح الرسالة: فلا يصح قول ابن الحاجب: "اتفاقًا" سواء أراد مطلقًا أو في المذهب[52].

مناقشة المذهب الثاني:

ويناقش المذهب الثاني بوجهين:

الوجه الأول:

من حيث الطعون الواردة في نسبة هذه الأقوال لقائليها:

1 - ما روي عن مطرف بن عبدالله بن الشخير.

قد نفى بعض العلماء نسبة هذا القول عن مطرف بن عبدالله فقال ابن عبدالبر: لا يصحُّ عن مطرف[53].

وقال ابن تيمية: وقد رُوي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل، إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه لكان خيرًا له، وقد قيل: إن الرجل هو مطرف بن عبدالله بن الشخير وهو رجل جليل القدر، إلا أن هذا إن صح عنه فهو من زلات العلماء[54].

فالواضح من هذا النقل عن ابن تيمية أن ابن سيرين كان ينكر القول بالأخذ بالحساب، وأن ابن تيمية يستبعد أن يصحَّ هذا عن مطرف مع جلالة قدره.

2 - ما رُوي عن البغداديين من المالكية:

ويكفي طعنًا في هذه الرواية أن رماها المالكيون أنفسهم بأنها رواية شاذة في المذهب؛ فقد قال ابن بزيزة: وهي رواية شاذَّة في المذهب، رواها بعض البغداديين عن مالك [55].

وقد تجاهل هذه الرواية كذلك بعض المالكية، كما سبق عن ابن الحاجب أنه حكى الاتفاق على أنه لا عبرة بحساب المنجمين في إثبات الهلال، قوال ابن عرفة: وحساب المنجمين لقول ابن بشير [56] ركون إلى بعض البغداديين له باطل.

قال ابن عرفة: قلتُ: لا أعرفه لمالكي [57].

3 - ابن قتيبة: وأما ابن قتيبة فقد أخرجه ابن عبدالبر من طبقة الفقهاء الثقات فقال: وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرَّج عليه في مثل هذا [58].

ومما سبق يستفاد أن نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها منها ما هو مشكوك فيه كما تقدم عن المالكية[59]، ومنها ما هو منسوب لمن لا يعتدُّ بقوله بين الفقهاء، كما قال ذلك ابن عبدالبر في ابن قتيبة.

الوجه الثاني:

مناقشة الأدلة:

مناقشة دليل السنة:

إن الحديث قد وردت فيه روايات مجملة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقدروا له)) وروايات مفسرة.

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) ونحوها، والرواية الثانية مُفسِّرة للأولى، ولهذا لم يتجمَّعا في رواية واحدة [60].

قال ابن رشد: "فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلاً، فمذهب الجمهور في هذا لائح"[61].

وقال ابن حجر: إن الجمهور فسَّروا المراد بقوله: ((فاقدروا له))؛ أي: انظروا في أول الشره واحسِبوا تمام ثلاثين، ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث، وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضًا فرواها البخاري بلفظ: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) وهذا أصرح ما ورد في ذلك[62].

على أن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي الخبر لم يكن يأخذ بهذا الحساب[63].

مناقشة أدلة المعقول:

مناقشة الدليل الأول:

إن القياس على أوقات الصلاة؛ حيث يعمل فيها بالحساب قياس مع الفارق، فلا يصح والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول:

إن القياس على أوقات الصلاة؛ حيث يعمل فيها بالحساب قياس مع الفارق فلا يصح، والفرق بينهما من وجهين.

الوجه الأول:

إن الله تعالى نصب زوال الشمس سببًا لوجوب صلاة الظهر، وكذلك بقية الأوقات؛ قال الله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ[64] الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ[65]اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] بمعنى: أقم الصلاة لأجل الدلوك وكذلك قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18].

فقد قال المفسِّرون في تفسير هذه الآي:ة هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الصبح، وعشيًّا العصر، وحين تظهرون، فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات، وغير ذلك من الكتاب والسنَّة الدال على أن نفس الوقت سبب، فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه، فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات، وأما الأهلَّة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببًا للصوم، بل رؤية الهلال خارجًا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم، ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببًا للصوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس كما قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، ثم قال: فإن غمَّ عليكم؛ أي: خفيَت عليكم رؤيته ((فاقدروا له)) وفي رواية: ((فأكملوا العدة ثلاثين))، فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين، ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع[66].

الوجه الثاني:

إن مقدِّمات الهلال أخفى، ويَكثُر الغلط فيها بخلاف الأوقات، ولا محذور في الهلال بعلم وجوده بالحساب، وإمكان رؤيته، ولا يُكلفنا الشرع بحكمه، ولو عمل في الأوقات كذلك كان الحكم كذلك لكنه أناط بوجودها فاتبعنا في كل باب ما قرره الشرع فيه[67].

مناقشة الدليل الثاني:

وأما القياس على معرفة الشهر بالبينة فهو قياس مع الفارق كذلك؛ لأن الشرع أناط الصوم بالبينة ولم يوجب بالحساب فافترقا.

مناقشة الدليل الثالث:

وأما القول بأن الهلال إذا طلَع من الأفق مع إمكان الرؤية وجب الصوم بالحساب لوجود السبب الشرعي دون اشتراط الرؤية قياسًا على المحبوس في المطمورة فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك لأن المحبوس معذور في ذلك، فوجب عليه التحري والاجتهاد بخلاف عموم الناس في حالة السعة، فإن اليقين في إثبات الشهر ممكن إما بالرؤية الشرعية وإما بإكمال العدة ثلاثين يومًا.

جاء في الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية للجمل 3 / 387: قوله - أي قول الجلال في تفسير قوله تعالى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ} -: أي سبِّحوا بمعنى صلوا هذا قول، وقال بعضهم: المراد به التنزيه؛ أي: نزِّهوا الله عن صفات النقص، وَصِفوه بصفات الكمال، وهذا أولى لأنه يتضمن الصلاة؛ لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب الذي هو الاعتقاد الجازم، ويتناول التنزيه باللسان وهو الذكر الحسن، ويتناول التنزيه بالأركان وهو العمل الصالح الثاني ثمرة الأول، والثالث ثمرة الثاني، فاللسان ترجمان الجنان، والأركان ترجمان اللسان، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان؛ فهي مشتملة على الذكر باللسان، والتصديق بالجنان فهو نوع من أنواع التنزيه والأمر المطلَق لا يختصُّ بنوع دون نوع، فيجب حمله على كل ما هو تنزيه الذي من ملته الصلاة.

الترجيح:

وبعد عرض آراء الفقهاء في المسألة وذكر أدلتهم وإيراد ما ورد عليها من مناقشات فالذي يظهر رجحانه فما أرى: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم اعتبار الحساب والتنجيم في إثبات هلال رمضان بدل الرؤية الشرعية المعتبرة؛ وذلك لما رأينا خلال عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها من قوة ما استدلَّ به الجمهور وعدم الاعتراض عليه، وأما ما استدل به المخالفون فقد رد عليه.

وما هو موجود الآن من خلاف على الساحة الإسلامية ما هو إلا امتداد لهذين الرأيين السابقين في المسألة، فبعض المحدثين يناصر القول بالحساب الفلكي في إثبات الشهور، والبعض الآخر يعارض ذلك.

وممن يناصر القول بالأخذ بالحساب الفلكي من المحدثين: محمد رشيد رضا [68]، والشيخ أحمد بن الصديق بن أحمد الغماري[69]، والشيخ أحمد محمد شاكر[70]، والأستاذ علال الفاسي[71]، وغيرهم من المحدِّثين، إلا أن الفرق بين رأي الفقهاء الأقدمين والفقهاء المحدثين في المسألة هو أن الأقدمين اشترطوا للأخذ بالحساب أن يكون في حالة الغيم فقط، وأما في حالة الصحو فالمعتبر عندهم هو الرؤية أو الإكمال، وأما المحدَثون فمنهم من اشترط للعمل بالحساب أن يكون في حالة الغيم أيضًا كالغماري والأستاذ علال الفاسي، ومنهم من جعل ذلك مطلقًا في الغيم والصحو كالشيخ أحمد محمد شاكر؛ حيث قال بوجوب الأخذ بالحساب واطِّراح الرؤية جانبًا إلا لمن استعصى عليهم العلم به كمَن كان بالبادية أو كان في قرية لا تَصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل الحساب.

ومن المعارضين للأخذ بالحساب في إثبات الهلال بدل الرؤية من المحدَثين الشيخ أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني كبير علماء تركستان، والدكتور محمد بن عبدالكريم الجزائري وغيرهما[72]، وإذا كانت أراء المحدثين في المسألة هي امتداد لآراء الفقهاء الأقدمين فإنهم لم يأتوا بأدلة جديدة، وإنما قالوا: إن الحساب في العصور الأولى قد كان ظنيًّا لعدم اعتماده على الوسائل الحديثة التي تفيد القطع في هذه الأيام برؤية الهلال، ولذلك فقد زالت العلة التي وردت في الحديث من أن الأمة الإسلامية أمة أمية لا تَكتُب لاو تحسب فإذا زالت الأمية زال الحكم وهو عدم إثبات الهلال بالحساب الفلكي؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجود وعدمًا[73]،

ولكن هذا القول لقد ناقشه ابن حجر من قبل: بأن الشرع علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك[74].

فالظاهر من كلام ابن حجر هذا أن نفى الحكم بالأخذ بالحساب ليس معللاً بالأمية أو غيرها، وإنما هو حكم ثابت ولو تغيَّرت الأحوال وعرف الناس الحساب.

كذلك، فإن القول بأن الحساب في هذه الأيام أصبح قطعيًّا يفيد اليقين في إثبات الهلال لم يسلم عند كثير من الباحثين المحدثين، فقد قام بعض المعاصرين بحصر حالات الخطأ التي وقعت في الجزائر باعتبار أنه إذا وقع الخطأ في رؤية الهلال في بلاد المغرب كان أكثر وقوعًا في بلاد المشرق، ومن ذلك ما ورد تحت عنوان: "مشكلة هلال رمضان ما حلها؟" للدكتور: نضال قسوم، والدكتور: كريم مزيان؛ في مجلة العربي الكويتية، فقد حاول الباحثان حصر حالات الخطأ التي وقعت في رؤية الهلال في الجزائر ما بين عامي 1963 - 1994م، فقالا:

"قمنا في ذلك البحث بمقارنة لتواريخ ثلاث مناسبات دينية هي أول رمضان وعيد الفطر والأضحى كما أعلنتها السلطات المعنية وعاشها الشعب الجزائري من 1963م إلى عام 1994م مع المعطيات الفلَكية التي تم حسابها بالحاسوب بالنسبة لمدينة الجزائر على أساس قوانين الفلك، ومن هذه المقارنات استخلصنا عدد الحالات أو المناسبات التي أُعلنت في حين لم يكن القمر قد بدأ شهره الجديد (ما يُسمى في الفلك بالاقتران) أو أن القمر قد غرب قبل الشمس؛ أي أنه في كلتا الحالتين تكون مشاهدته مستحيلة استحالة مطلقة فوجدنا 3ر14 % من الحالات المستحيلة، ثم اعتمدنا عددًا من المعايير الفلكية المعروفة لدى المختصين بشأن إمكان رؤية الهلال، واستنتجنا عدد الحالات التي لم تكن رؤية الهلال فيها ممكنة حسب كل معيار فوجدنا نسبة الخطأ يصل إلى 80% هذا بالنسبة لجزائر.

قال الباحثان: "ونودُّ التوضيح بأنه لو تم بحث مماثل بالنسبة لبلدان المشرق لكانت نسبة الخطأ أعلى من ذلك بالضرورة؛ لأننا نعلم جيدا أنه بسبب حركة القمر حول الأرض عندما تكون رؤية الهلال في الجزائر مستحيلة فإنها تكون أكثر استحالة في المشرق، لكن تجربتنا الشخصية تدل على أن بداية الشهر في المشرق تُعلن في معظم الأحيان يومًا وفي بعض الأحيان أكثر من يوم قبل أن يتمَّ ذلك في المغرب! ولذا فإن نسب الخطأ في المشرق هي بالضرورة أعلى من التي استخلصناها بالنسبة للجزائر 3ر14% والتي قلنا إنها مرتفعة جدًّا وغير مقبولة.

ثم بيَّن الباحثان أطوار الأعمال الفلكية القديمة والحديثة وقالا: إن الطريقة الفلكية المتبعة سواء من طرف الباحثين الغربيين أو المسلمين حتى عام 1977م لم تتوصَّل إلى حل مشكلة الهلال بصفة قطعية ونهائية، وكان أكبر عائق ونقص في الطريقة أن المعايير الموضوعة بصفة معينة إذا صلحت في مكان لا تصلح في مكان آخر لتأثير العوامل الجوية من الحرارة والتلوث وارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك في هذه المعايير.

وما خرج بعد عام 1977 إلى 1988 من معايير فإنها كذلك تتأثر بالعوامل الطارئة عليها من نسب التلوث ورطوبة مكان المشاهدة وغير ذلك [75].

ومن حالات الخطأ في رؤية الهلال في الجزائر أيضًا ما حدث في عام 1397هــ - 1977م فقد أثبتت وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر في روزنامتها ويوميتها أن أول رمضان في هذه السنة - أي: سنة 1397هــ - سيكون يوم الثلاثاء السادس عشر من أغسطس 1977م، وأن عيد الفطر سوف يكون الخميس الخامس عشر من سبتمبر ثم بعد ذلك فوجئ الجزائريون بالدكتور عبدالقوي عياد وهو المدير في وقته لمرصد بوزريعة الفلكي بالجزائر العاصمة ينشر مقالاً في مجلة العلم والإيمان الليبية التونسية يقول فيها: وبهذه المناسبة وحتى لا يرى البعض هلالاً غير موجود فإني أنبِّه إلى أن هلال شهر رمضان سوف يولد يوم الأربعاء الخامس والعشرين من أغسطس الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة بتوقيت جرينتش إلى أن يغرب في كل البلاد الإسلامية إلى الشمال من خطِّ عرض عشر درجات شمالاً قبل غروب شمس نفس اليوم، أما في البلاد الواقعة إلى الجنوب من خط العرض هذا فيغرب الهلال بعد غروب الشمس لكن بدقائق قليلة لا تكفي لرؤيته بالعين، وعلى ذلك فاعتبار الرؤية المحسوسة تكون يوم الجمعة السابع والعشرين من أغسطس وهو أول رمضان، أما هلال شوال فيولد يوم الخميس الثالث والعشرين من سبتمبر الساعة التاسعة عشرة والدقيقة خمس وخمسون بتوقيت جرينتش؛ أي: بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولذا فإنه يرى واضحًا في اليوم التالي، ويُصبح يوم السبت الخامس والعشرين من سبتمبر هو أول أيام عيد الفطر أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات[76].

ومن الملاحظ من هذا المقال أن بدء الشهر يَختلف في الحسابين الفلكيين - حساب روزنامات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر، وحساب مدير مرصد بوزريعة في الجزائر أيضًا - أحد عشر يومًا.

ومن حالات الخطأ التي وقعت في الحسابات الفلكية كذلك في القاهرة ما نقله الشيخ مبشر الطرازي الحسيني في بحثه توحيد أوائل الشهور العربية[77] ملخصًا مما نُشر بجريد الأهرام في عدد يوم الأحد الثالث من يناير عام 1965م؛ بأن الشيخ أحمد هريدي مفتي الجمهورية العربية المتَّحدة في وقته أصدر بيانًا في رمضان سنة 1384هــ وقال: إن أول رمضان يوم الاثنين الرابع من يناير سنة 1965م وكان ذلك اعتمادًا على قول أهل الحساب والمنجمين في مرصد القاهرة، وقد كانت التقويمات والإمساكيات متفقة أيضًا على هذا التحديد، وبعد ساعة من إذاعة هذا البيان تلقى فضيلة المفتي بيانًا شرعيًّا عاجلاً بثبوت رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية فأعلن سحب الإعلان الأول في بيانه الثاني يقول: إنه تلقى بيانًا شرعيًّا عاجلاً بثبوت الرؤية في المملكة العربية السعودية بأن أول رمضان هو اليوم "الأحد".

هذا، والأخذ بالحساب الفلكي وعدم الأخذ به قد يكون سببًا من الأسباب التي تبعث الأمة الإسلامية على عدم التوحيد في عباداتها؛ وذلك نظرًا لأن البعض يأخذ بالحساب فقط مثل تونس، والبعض لا يعتمد إلا على الرؤية بالعين المجردة مثل السعودية، والبعض يعتمد على الرؤية والحساب معًا ومن ذلك مصر[78].

ودار الإفتاء المصرية في هذه الأيام تتبنى فكرة إطلاق قمر صناعي يقولون: إنه يتغلَّب على العوامل الجوية التي تعوق المعايير الأرضية التي سبق الحديث عنها بأن نسبة الخطأ تقع فيها كثيرًا، وتكون الرؤية بواسطة هذا القمر الصناعي بأسلوب مماثل للرؤية بالعين؛ لأنه يتم استقبال الهلال على شاشات تلفزيونية بالإضافة إلى أن القمر الصناعي سوف يقوم بدوره حول الأرض كل ساعة ونصف تقريبًا، وسوف يرصد الهلال من مواقع مختلفة خلال دوراته حول الأرض، ومن ثم فإنه يُحقِّق وحدة بدايات الشهور العربية سواء أخذنا في الاعتبار برأي من يقول بوحدة المطالع أو من يقول باختلافها، وهذه حقيقة علمية، فالهلال يولد في لحظة معينة بالنسبة لكل سطح الأرض، ولكن لا يظهر في وقت واحد لكل سطح الأرض، وإنما تختلف الرؤية وفقًا للمكان الذي رصد الهلال منه، وهذا ما سوف يُحقِّقه القمر، ففي دورانه حول الأرض يرصد الهلال من أكثر من موقع، وكل مرة يرصده فيها يرسل صورته إلى مركز الاستقبال بدار الإفتاء المصرية موضحًا المكان الذي ظهر فيه؛ فمثلاً: قد يرسل صورة من المغرب، وبعد ذلك يرسل صورة من فوق مصر، وفي مرة ثالثة يرسل صورة له من فوق السعودية.

وسيُرى الهلال بواسطة القمر الصناعي كما لو كان الرائي يرى نفسه في المرآة، فإذا كان من ينظر في المرآة لا يستطيع أن ينكر صورة نفسه في المرآة، فإنه لا يمكنه أن ينكر صورة الهلال.

ويقولون: إن هذه الصورة التي يُرسلها القمر الصناعي للهلال على الشاشات التليفزيونية على سطح الأرض تُحقِّق الرؤية الشرعية.

وإذا كان هذا القمر الصناعي سوف يحقق الرؤية الشرعية التي اعتبرها الشارع بما لا يترك مجالاً للشك، ويحل المشكلة في إثبات الهلال فلا مانع من الأخذ به، وعند استكمال مشروعه وبداية عمله وإثبات نجاحة سوف يحدد العالم الإسلامي موقفه من الأخذ به - إن شاء الله تعالى.

هذا، وفيما نقل من أن القمر الصناعي سوف ينقل شخص الهلال على شاشات تليفزيونية هو ما توقعه قبل ذلك فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو العلا البنا أستاذ الفلك في كلية الشريعة الإسلامية في وقته عندما قال: ومَن يدري أن آية التليفزيون بعد إتقانها وانتشارها في جميع الدول سيرى بها أهل القاهرة بل وإندونيسيا والملايو والفلبين شخص الهلال وهو في أفق مراكش بعد غروب الشمس هناك، فيُرفع الخلاف بين الفقهاء أيضًا في نقل شهادة الرؤية.

وما قاله الشيخ من رفع الخلاف هو ما أتمناه ويتمناه جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



[1] - يراجع: مقدمة ابن خلدون (ص: 488، 489) ط دار الفكر.

[2] - المراد من الفقهاء هنا: هم الفقهاء الأقدمون؛ وذلك نظرًا لأن المسألة مضطربة أيضًا عند الفقهاء المحدثين، وسوف أشير إلى ذلك - إن شاء الله تعالى - في نهاية المبحث.

[3] - يراجع: طبقات الحفاظ (ص: 516)، شجرة النور الزكية (ص: 189)، تذكرة الحفاظ (4 / 1481).

[4] - يراجع: العلم المنثور في إثبات الشهور للسبكي (ص: 4، 5).

[5] - يراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد(ص:  7 / 141 - 146)، طبقات الحفاظ (ص: 31).

[6] - يراجع في ترجمته: وفيات الأعيان (3 / 42)، الأعلام (4 / 137)، تذكرة الحفاظ (2 / 633)، لسان الميزان (3 / 375 - 359)، شذرات الذهب (2 - 169، 170).

[7] - يراجع في تحرير المذاهب: الأشياء والنظائر لابن نجيم (ص: 173) ط دار الكتب العلمية.

[8] - سبق تخريجه.

[9] - بداية المجتهد (1 – 284).

[10] - أحكام القرآن (1 – 250).

[11] سبق تخريجه.

[12] - سبق تخريجه.

[13] - الغيابة هي كل ما أظل من غمامة أو عجاجة أو نحوهما؛ أساس للبلاغة للزمخشري (2 – 180).

[14] - سنن الترمذي واللفظ له؛ كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (2 – 158) (688)، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه، سنن النسائي (4 – 139) (2126)، سنن أبي داود وفيه غمامة يدل غيابه 2 - 208 (2327).

[15] - يراجع: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (25 - 176، 177، 178).

[16] - يراجع: في معنى ((اقدروا)) لغة وأنه بمعنى التقدير، المصباح المنير (2 - 674)، مختار الصحاح (ص: 523).

[17] وردت هذه الرواية في صحيح مسلم 2 - 759 (4).

[18] - يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 127، 128)، وفيات الأعيان 2 - 26، شذرات الذهب 11414، الديباج المذهب 2 - 250.

[19] - شرح النووي على صحيح مسلم 7 - 189.

[20] - الأمي في كلام العرب هو الذي لا يحسن الكتابة وقد قيل: إنه منسوب إلى أمة العرب؛ لأن أكثرهم أميين وقيل: إنه منسوب إلى الأم؛ لأن الكتابة مكتسَبة فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة؛ المصباح المنير 1 - 32 مادة (أم).

[21] - فتح الباري ضرح صحيح البخاري واللفظ له؛ كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكتب ولا نحسب)) 4 - 126 (1913)، صحيح مسلم 2 - 761 (15).

[22] - فتح الباري 12704، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني 9 - 411 ط مصطفى الحلبي.

[23] - فتح الباري (4 - 127)، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 9 - 411.

[24] - الكاهن هو القاضي بالغيب؛ القاموس المحيط (4 – 460)، فصل الكاف، باب النون.

[25] - سنن الترمذي واللفظ له، أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (1 - 185)، 186 (135) قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، سنن أبي داود 4 - 14 (3904)، سنن ابن ماجه 1 - 206 (639).

[26] - يراجع: موطأ مالك 1 - 171 (5)، جواهر الإكليل 145.

[27] - يراجع: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله الشهير بحجي خليفة وبكاتب جلبي 2 - 2033 منشورات مكتبة المتنبي بغداد.

[28] - مجموعة الرسائل لابن عابدين 1 - 225، حاشية ابن عابدين 2 - 411.

[29] - المنتقى للباجي 2 - 28، وقد نقل كلام الباجي هذا ابن حجر في فتح الباري 4 - 127، والعيني في عمدة القارئ 9 - 411، والصنعاني في سبل السلام 2 - 559.

[30] - يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 189).

[31] - يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 125).

[32] - الفروق للقرافي 2 - 178، 184.

[33] - شرح زروق وابن ناجي على رسالة ابن أبي زيد 1 - 291، مواهب الجليل للحطاب 2 / 287.

[34] - مجموع الفتاوي لابن تيمية 25 / 32، 133.

[35] - جاء في القاموس المحيط 2 / 204، فصل الحاء، باب السين، الحدس: الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمور.

[36] - فتح الباري 4 / 127، سبل السلام 2 / 559.

[37] - الروم جيل معروف في بلاد واسعة تُضاف إليهم فيقال: بلاد الروم، وقد اختلف في أصل تسميتهم على أقوال كثيرة منها: إنهم من ولد روم بن مساحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وقيل غير ذلك، وأما حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والحرزورس وهم الروس، وجنوبهم الشام والإسكندرية، ومغاربهم البحر والأندلس؛ معجم البلدان 3 / 97 - 100.

[38] - بحثتُ عن ترجمة للهند في مظانها من كتاب مُعجم البلدان فلم أجد.

[39] - يراجع: تاريخ الحكماء لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ص: 89) مكتبة المتنبي ببغداد، مؤسسة الخانجي بمصر.

[40] - يراجع: الأعلام 5 / 2336.

[41] - مجموع فتاوى ابن تيمية 25 / 183، 184.

[42] - مجموع فتاوى ابن تيمية 25 / 184 وما بعدها.

[43] - شرح السنة للبغوي 6 / 230، شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 189، فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 / 127، سبل السلام 2 / 559.

[44] - إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2 / 332، ويلاحظ أن هذا الدليل لابن دقيق العيد على قوله بعدم جواز الأخذ بالحساب إذا كان ذلك في حالة مفارقة القمر للشمس كما يراه المنجمون.

[45] - التاج والإكليل للمواق 2 / 383، المهذب 1 / 243.

[46] - سبق تخريجه.

[47] - المنتقى للباجي 2 / 38، بداية المجتهد 1 / 284، شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 189، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2 / 332)، فتح الباري 4 / 122، نيل الأوطار 4 / 190 نشر مكتبة دار التراث.

[48] - الفروق للقرافي 2 / 178، العلم المنشور للسبكي (ص: 7).

[49] - المهذب للشيرازي 1 / 242.

[50] - المطمورة: حفرة تُحفر تحت الأرض، قال بان دريد: وبنى فلان مطمورة إذا بنى بيتًا في الأرض؛ المصباح المنير 2 / 516 مادة (طمر) مختار الصحاح 397 مادة (طمر)، أساس البلاغة 79 مادة (طمر).

[51] - إحكام الأحكام لابن دقيق العبد 2 / 332.

[52] - شرح زروق وابن ناجي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1 / 291.

[53] - نقل هذا القول عن ابن عبدالبر ابنُ حجر في فتح الباري 4 / 122 والشوكاني في نيل الأوطار 4 / 190.

[54] - مجموع الفتاوي لابن تيمية 25 / 182.

[55] - شرح زروق وابن ناجي على رسالة ابن أبي زيد 1 / 291، مواهب الجليل للحطاب 2 / 387.

[56] - يراجع: شجرة النور (ص: 63).

[57] - نقل ذلك عنه الحطاب في مواهب الجليل 2 / 387.

[58] - نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري 4 / 122، والشوكاني في نيل الأوطار 4 / 190.

[59] - مختار الصحاح (ص: 600) مادة (لعا).

[60] يراجع: شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 189.

[61] - بداية المجتهد 1 / 284.

[62] - فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 / 121.

[63] - أحكام القرآن للجصاص (1 / 250)، سنن أبي داود 2 / 306 (2320).

[64] - الدلوك هو الزوال يقال: دلكت الشمس دلوكًا من باب قعد، زالت عن الاستواء، ويُستعمل في الغروب أيضًا؛ المصباح المنير 1 / 270، مادة: "دلك"، مختار الصحاح 209 مادة "دلك".

[65] - الغسق هو: أول ظلمة الليل يقال: غسق الليل أظلم؛ مختار الصحاح 474 مادة (غسق).

[66] - الفروق للقرافي (2 / 179)، العلم المنثور للسبكي (ص: 7).

[67] - فتاوى السبكي 1 / 208 ط دار المعرفة بيروت، العلم المنثور (ص: 8، 7).

[68] - هو الشيخ محمد رشدي بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا على خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب، ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) سنة 1282 هــ 1865م، وتعلم فيها وفي طرابلس، وتنقل بين مصر والشام، وتتلمذ في مصر على يد الشيخ محمد عبده، واستقر فيها، فتوفي بها فجأة في سيارة كان راجعًا بها من السويس إلى القاهرة سنة 1354هـ - 1935م، ودفن بالقاهرة من أشهر آثاره مجلة المنار أصدر منها أربعة وثلاثين مجلدًا، وتفسير القرآن الكريم اثنا عشر مجلدًا منه ولم يُكمله؛ الأعلام للزركلي 6 / 126.

[69] - هو الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد أبو الفيض الغماري الحسيني الأزهري متفقه شافعي مغربي من نزلاء طنجة تعلم بالأزهر، واستقر وتوفي بالقاهرة، عرف بابن الصديق كأبيه، له عدة كتب منها: رياض التنزيه في فضل القرآن وحامليه، ومطالع البدور في أخبار البرور، وتوجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار، وكانت وفاته في عام 1380 هــ - ؛960. الأعلام للزركلي 1.

[70] - هو الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد عبدالقادر، يرفع نسبه إلى الحسين ولد بالقاهر سنة 1309 هــ 1892م، وأبواه من بلاد جرجا بصعيد مصر، اصطحبه أبوه إلى السودان سنة 1900م وأدخله إحدى كلياتها، وثم إلى الإسكندرية سنة 1904م وألحقه بمعهدها ثم إلى القاهرة وألحقه بالأزهر ففاز بشهادة العالمية سنة 1917م، وعيِّن في بعض الوظائف القضائية، ثم قاضيًا إلى سنة 1951م، ورئيسًا للمحكمة الشرعية العليا، وأحيل إلى المعاش فانقطع للتأليف والنشر، ومن أعظم أعماله شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل، وعمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير، ونظام الطلاق في الإسلام، وغير ذلك، توفي بالقاهرة سنة 1377هـ - 1958م؛ الأعلام للزركلي 1 / 253.

[71] - يراجع: الأعلام 4 - 246، 247، معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة 6 - 293.

[72] - يراجع في أخذ آراء المناصرين للأخذ بالحساب والمعارضين له من المعاصرين.

[73] - يراجع: المنهاج للبيضاوي مع معراج المنهاج (2 / 167، 168)، إرشاد الفحول (2 / 200، 201).

[74] - فتح الباري 4 / 127.

[75] - يراجع: بحث للدكتور نضال قسوم - الأستاذ المساعد بكلية الدراسات التكنولوجية بالكويت - والدكتور كريم مزيان - الباحث الفلكي بمرصد الجزائر - منشور بمجلة العربي الكويتية العدد 58 شعبان 1417 هــ يناير 1977م (ص: 40) وما بعدها بتصرف.

[76] - نقل هذا المقال عن مجلة العلم والإيمان الليبية التونسية العدد 16 لسنة 1397هـ (ص: 20). الدكتور محمد عبد الكريم الجزائري في كتاب: الحكم الشرعي لرؤية الهلال بالأبصار وإبطال نظرية الحساب الفلكي في الصوم والإفطار (ص: 116، 117).

[77] - (ص: 36).

[78] - مقال للدكتور مسلم شلتوت رئيس قسم الفلك بالمركز القومي للبحوث الجيوفيزيقية، نشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة 22 / 8 / 1997م بالملحق صفحة الفكر الديني 11.


Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: