HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Rabu, 22 Maret 2023

KITAB-KITAB RUJUKAN BERFATWA DALAM MADZHAB SYAFI’IYYAH

 


Imam al-‘Ulaiji –murid dari Imam al-Kurdi (1127-1194 H)- dalam kitab tadzkirah al-ikhwan berkata: Imam Ibnu Hajar dan ulama’ muta’akhkhirin berpendapat bahwa ulama’ muhaqqiqin telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

  1. Tidak diperbolehkan menukil  (mengutip) pendapat-pendapat ulama’ syafi’iyyah terdahulu yang tidak ditarjih oleh al-Nawawi dan al-Rafi’i, kecuali setelah ada penelitian mendalam yang mengantarkan taraf dzann bahwa pendapat tersebut merupakan yang kuat dalam madzhab syafi’i.
  2. Pedapat yang disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi’i adalah yang dipakai pegangan dalam berfatwa.
  3. Ketika terjadi khilaf antara al-Nawawi dan al-Rafi’i, maka yang dibuat pijakan adalah pendapat al-Nawawi , jika tidak ada murajjih bagi keduanya atau keduanya sama-sama mempunyai murajjih.
  4. Ketika terjadi khilaf diantara keduanya dan diketemukan adanya murajjih bagi salah satunya, maka yang dibuat pijakan adalah pendapat yang punya murajjih.

» Menurut al-Kurdi, ketika terjadi khilaf dalam beberapa kitab karya Imam al-Nawawi, maka yang didahulukan adalah sebagaimana urutan berikut ini:

  1. Kitab al-Tahqiq
  2. Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab
  3. Kitab al-Tanqih
  4. Kitab Raudlah al-Thalibin, al-Minhaj dan kitab-kitab kumpulan fatwa al-Nawawi (ketiganya memiliki tingkatan yang sama).
  5. Kitab Syarh Muslim
  6. Kitab Tashhihu al-Tanbih dan al-Nukat al-Tanbih (keduanya memiliki tingkatan yang sama).

» Ketika terjadi khilaf dalam beberapa kitab karya Imam Ibnu Hajar, maka yang didahulukan adalah sebagaimana urutan berikut ini:

  1. Kitab Tuhfah al-Muhtaj
  2. Kitab Fath al-Jawad
  3. Kitab al-Imdad Syarh al-Irsyad
  4. Kitab Syarh al-‘Ubab
  5. Fatwa-fatwa Imam Ibnu Hajar

» Berikut ini urutan rujukan untuk berfatwa secara umum:

  1. Pendapat yang disepakati oleh Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi’i.
  2. Pendapatnya Imam al-Nawawi ketika keduanya berseberangan (khilaf) dan ketika sama-sama tidak punya murajjih atau ketika sama-sama mempunyai murajjih.
  3. Slah satu pendapat yang mempunyai murajjih dari keduanya.
  4. Kitab al-Tahqiq
  5. Kitab al-Majmu’
  6. Kitab al-Tanqih
  7. Kitab Raudlah, al-Minhaj, dan kitab fatwa-fatwa al-Imam al-Nawawi
  8. Kitab Syarh Muslim
  9. Kitab Tashhih al-Tanbih dan Nukat al-Tanbih
  10. Pendapat-pendapat ulama’ yang ditarjih oleh mufti yang berkompeten mentarjih, ketika tidak ada tarjih dari ulama’ madzhab
  11. Ulama’-ulama’ Mesir (mayoritas ulama’ mesir) berpegang pada pendapat yang dikomentarkan oleh Imam Muhammad al-Ramli dalam kitab-kitab beliau terutama kitab Nihayah al-Muhtaj, karena kitab tersebut pernahb dibacakan di hadapan 400 ulama’. Sedangkan ulam’-ulama’ Hadlramaut, Syam, Aqrodl, mayoritas ulam’ Yaman dan Hijaz berpegang pada fatwa-fatwa Imam Ibnu Hajar dalam kitab-kitab beliau, terutama kitab Tuhfah al-Muhtaj. Karena di dalamnya mencakup nash-nash Imam Syafi’i serta ketelitian dan kejelian sang pengarang, bahkan kitab tersebut pernah dibacakan Ibnu Hajar di hadapan ulama’ ahli tahqiq yang tidak terhitung jumlanya
  12. Kitab Fath al-Jawad
  13. Kitab al-Imdad
  14. Kitab Syarh al-‘Ubab
  15. Kitab Fatawa Ibnu Hajar
  16. Kitab-kitab Syaikh al-Islam Zakaria al-Anshari (820-925 H)
  17. Kitab-kitab alKhatib al-Syirbini (w.977 H)
  18. Komentar al-Zayadi (1034 H)
  19. Hasyiyah Ibnu Qashim al-‘Ubadi karya Syihabuddin Ahmad bin Qashim al-‘Ubadi, diantara karyanya: Hasyiyah Tuhfah, mengomentari al-Tuhfah karya Ibnu Hajar. Wafat tahun 994 H, menurut sebagian versi 993 H
  20. Komentar Syihabuddin ‘Umairah Ahmad al-Barlisi (w.987 H)
  21. Komentar Hasyiyah Ali al-Syibramalisi (997-1087 H)
  22. Komentar Hasyiyah al-Halabi (975-1044 H)
  23. Komentar Syaikh al-Syaubari (977-1069 H) murid dari dari al-Zayadi
  24. Komentar Hasyiyah al-‘Anani (w.1098 H)

Sumber : KITAB-KITAB SEBAGAI RUJUKAN BERFATWA | Tedi Sobandi

Sumber lainnya :



Beberapa Kutipan dari kitab Fathul Muin dan I'anatut Tholibin

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)

 فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الاول   صحيفة 17

(تنبيه) كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم، ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء.

قال ابن حجر، ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها   

إعانة الطالبين الجزء الاول  صحيفة 19 الخ

ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر والرمليين وشيخ الإسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبر املسي وابن زياد اليمني والقليوبي والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا، وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها؟ وهل يجوز العمل بالقول الضعيف والإفتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأوجه، أو خلاف المتجه، أو لا؟ الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي، والعمدة عليه -: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض، والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل.

وأما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له ففتى بالراجح. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة، ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة.

فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل.وحواشي المتأخرين غالبا موافقة للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها.

وأعمد أهل الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها.وليس كما قال.

وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها.

والقول الضعيف - شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه.

وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به.

وأما مجرد الأخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما العلم بالتعلم. ومع ذلك لا بد من فهم ثاقب ورأي صائب، فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية الاعتناء.                                              

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الرابع   صحيفة 216 الخ

(مهمة) يحكم القاضي[1] باجتهاده إن كان مجتهدا[2] أو باجتهاد مقلَّده[3] إن كان مقلِّدا.وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال الماوردي وغيره: يجوز[4]. وجمع ابن عبد السلام والاذرعي[5] وغيرهما بحمل الاول[6] على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلِّد الصرف[7] الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني[8] على من له أهلية لذلك[9].

ونقل ابن الرفعة عن الاصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي، وقال الغزالي: لا ينقض[10]، وتبعه الرافعي[11] بحثا[12] في موضع. وشيخنا في بعض كتبه.

فائدة[13]: إذا تمسك العامي[14] بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب[15] بمذهب معين من الاربعة لا غيرها[16] ثم له[17] وإن عمل بالاول[18] الانتقال إلى غيره[19] بالكلية، أو في المسائل[20] بشرط[21] أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق[22] به على الاوجه.

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين  الجزء الرابع   صحيفة 233

تنبيه : نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.

وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.

تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان[23]، فما جزم به النووي[24] فالرافعي[25] فما رجحه[26] الأكثر فالأعلم والأورع - قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى[27] باعتماده مشايخنا، وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالافتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به - وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الاكثرين خلافه (ولا يقضي) القاضي أي لا يجوز له القضاء (بخلاف علمه) وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لانه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم[28]).


[1] أي أو خليفته كما مر

[2] أي اجتهادا مطلقا

[3] أي أو يحكم باجتهاد مقلَّده ، أي إمامه فهو بفتح اللام

[4] أي الحكم بغير مذهب مقلَّده - بفتح اللام

[5] أي بين قضية كلام الشيخين وقول الماوردي.

[6] أي قضية كلام الشيخين

[7] أي المحض، وبينه بقوله بعد الذي لم يتأهل للنظر: أي أن المقلد الصرف هو الذي لم يتأهل للنظر في قواعد إمامه، والترجيح بين الاقوال.

[8] أي وحمل الثاني، وهو قول الماوردي

[9] أي للنظر والترجيح. قال في التحفة بعده: ومنع ذلك الحسباني من جهة أن العرف جرى بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده، وهو متجه - سواء الاهل لما ذكر وغيره - لاسيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك، لانه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه. اه.

[10] عبارة التحفة: وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض، بناء على أن للمقلد تقليد من شاء، وجزم به في جمع الجوامع.

قال الاذرعي: بعيد، والوجه - بل الصواب - سد هذا الباب من أصله، لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى.اه.

وقال غيره المفتي على مذهب الشافعي: لا يجوز له الافتاء بمذهب غيره ولا ينفذ منه: أي لو قضى به لتحكيم أو تولية لما تقرر عن ابن الصلاح.

نعم، إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه، جاز له الافتاء به .اه.

[11] أي تبع الغزالي الرافعي في قوله لا ينقض.

[12] أي أنه بحث ذلك من غير نص.

[13] وحاصل الكلام عليه أن التقليد هو الاخذ والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله، ولا يحتاج إلى التلفظ به، بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده، وله شروط ستة: الأول: أن يكون مذهب المقلد - بفتح اللام - مدونا. الثاني: حفظ المقلد - بكسر اللام - شروط المقلد - بفتح اللام - في تلك المسألة.

الثالث: أن لا يكون التقليد مما ينقض فيه قضاء القاضي. الرابع: أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل، وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه. قال ابن حجر: ومن ثم كان الاوجه أن يفسق به، وقال الرملي الاوجه أنه لا يفسق وإن أثم به. الخامس: أن لا يعمل بقول في مسألة ثم يعمل بضده في عينها، كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليدا لابي حنيفة، ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار، فأراد أن يقلد الامام الشافعي ليدفعها، فإنه لا يجوز. السادس: أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة، لا يقول كل من الامامين بها، وزاد بعضهم شرطا سابعا: وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير.

وقال في التحفة: الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجوه الفاضل، وزاد بعضهم أيضا شرطا ثامنا: وهو أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا، وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما من جواز تقليد الميت وقالا - وهو الصحيح - قال في التحفة: ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة، لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها، لكونه عابثا حينئذ، أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها، كمن مس فرجه مثلا، فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته، مع عدم تقليده له عند الصلاة. اه. بالمعنى.

[14] مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول التحفة قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ. فانظره إن شئت.

[15] أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الاربعة.

[16] أي غير المذاهب الاربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دون جاز كما في التحفة ونصها: يجوز تقليد كل من الأئمة الاربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته، فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك. اه.

[17] أي ثم يجوز له إلخ. قال ابن الجمال: (إعلم) أن الأصح من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق.اه.

[18] أي بالمذهب الاول كمذهب الشافعي.

[19] أي غير الاول بالكلية: كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما.

[20] أي أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه.

[21] مرتبط به: أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص.

[22] أي بتتبع الرخص، وهذا ما جرى عليه ابن حجر. أما ما جرى عليه الرملي فلا يفسق به، ولكنه يأثم، كما مر.

[23]  النووي والرافعي، ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن ما اتفقا عليه سهو أو غلط (إعانة الطالبين ج 4 ص 233)

[24]  يعني إذا اختلف كلام النووي والرافعي، فالمعتمد ما جزم به النووي

وأعلم أنه إذا اختلفت كتب النووي، فالمتبحر لا يتقيد بشئ منها في الاعتماد عليه، وأما غيره فيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الاصحاب أكثر، كالمجموع فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج، وما اتفق عليه الاكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الاقل منها، وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره غالبا فيهما. قاله ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره. (إعانة الطالبين ج 4 ص 233-234)

[25] أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشئ (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)

[26]  أي فإن اختلفا ولم يجزما بشئ، فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه أورعهم. (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)

[27] وأعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الاسلام وتلامذته - فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي، خصوصا في نهايته، لانها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها.

وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخالفوا أصول المذهب.

كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت. (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)

[28] (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)


Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: