Tafsir QS.Al-Baqoroh Ayat 240 - 242
Hukum wasiyat, mut’ah, iddah 1 tahun dan keluar rumah bagi perempuan yg ditinggal mati oleh suaminya
وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًۭا وَصِيَّةًۭ لِّأَزْوَٰجِهِم
مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍۢ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍۢ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ (البقرة 240)
Dan
orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri,
hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun
lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka
pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang
meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Sumber: KEMENAG RI
Allah menganjurkan kepada para suami apabila ia merasa telah
dekat ajalnya agar berwasiat untuk istrinya yaitu dengan memberikan sebagian
hartanya untuk belanja selama satu tahun, dengan tetap tinggal di rumahnya.
Jika istrinya meninggalkan rumah setelah setahun, maka keluarga suami tidak
boleh menghalangi tindakan istri tersebut karena tidak melanggar ajaran agama.
Umpamanya, untuk aktif di tengah masyarakat dan menunjukkan kesediaannya untuk
bersuami lagi. Sebab, statusnya telah bebas, tidak sebagaimana adat jahilliah,
perempuan merupakan harta warisan. Allah Mahabijaksana dalam menetapkan
hukum-hukum untuk kemaslahatan hamba-Nya. Perlu dijelaskan di sini, pandangan
para ulama tafsir mengenai ayat 240 ini, yaitu sebagaimana ahli ushul berbeda
pendapat tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an, terdapat perbedaan pula
di kalangan ahli tafsir. Ada mufasir yang mengakui adanya nasikh dan mansukh di
dalam Al-Qur'an dan ada pula yang tidak mengakui. Ahli tafsir yang mengakui
nasikh dalam Al-Qur'an menafsirkan bahwa ayat ini memerintahkan agar suami
berwasiat, yaitu menyisihkan sebagian hartanya untuk istrinya yang ditinggalkan
untuk masa satu tahun dan ia tetap tinggal di kediaman suaminya. Hal ini
menunjukkan bahwa idah wafat itu satu tahun lamanya. Maka antara kedua ayat ini
(240 dan 234) terdapat hukum yang bertentangan. Golongan ini memandang bahwa: (a)Ayat
yang menunjukkan idah wafat satu tahun itu lebih belakangan letaknya daripada
ayat yang menetapkan idah wafat 4 bulan sepuluh hari, tetapi di dalam sejarah
turunnya ia lebih dahulu. Atas dasar ini, ayat 234 yang menetapkan idah wafat 4
bulan 10 hari menasakh hukum ayat 240 ini. (b) Kalau tidak diakui adanya nasakh
dalam Al-Qur'an, maka zahir ayat ini mewajibkan suami berwasiat untuk istrinya.
Dengan demikian, istri mendapat dua macam bagian, pertama bagian sebagai istri
(ahli waris) yang ditetapkan oleh ayat waris, dan kedua, bagian sebagai wasiat
menurut ayat ini. Tetapi
ayat ini ditakhsis dengan hadis sahih yang berbunyi : ("Tidak ada wasiat untuk
ahli waris," [Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali an-Nasa'i]), sehingga
istri tidak mendapatkan dua macam bagian[1].
Sumber: KEMENAG RI
Usai sejenak mengingatkan manusia agar tidak melalaikan salat
karena persoalan keluarga, pada ayat ini Allah kembali menjelaskan hukum
keluarga. Dan orang-orang yang akan mati, baik karena sudah renta maupun sakit
menahun, di antara kamu, wahai para suami, dan kamu meninggalkan istri-istri,
hendaklah ia sebelum meninggal dunia membuat wasiat untuk istri-istrinya untuk
tetap tinggal di rumah, juga berpesan kepada anak-anak dan saudara-saudaranya
agar memberi mereka nafkah berupa sandang dan pangan, paling tidak sampai
setahun sejak suami wafat tanpa seorang pun boleh mengeluarkannya atau
mengusirnya dari rumah itu. Tetapi jika mereka, yakni istri yang ditinggal mati
suaminya, sebelum setahun keluar sendiri dari rumah tersebut untuk pindah ke
tempat lain, maka tidak ada dosa bagimu, wahai para wali atau siapa saja,
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal
yang baik yang tidak melanggar syariat. Allah Mahaperkasa sehingga harus
ditaati, Mahabijaksana dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan hamba-Nya.
Referensi : https://tafsirweb.com/969-surat-al-baqarah-ayat-240.html
وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ
مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (البقرة 241)
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut`ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang
yang takwa.
Sumber: KEMENAG RI
Tiap-tiap perempuan yang dicerai berhak menerima mut'ah sebagai
hiburan dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan
hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah yang oleh karenanya ia
menjadi pemurah memberikan bantuan kepada bekas istrinya dengan ketulusan hati
sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau
menceraikannya dengan baik.
Sumber: KEMENAG RI
Ayat ini menjelaskan hukum pemberian mut'ah bagi perempuan yang
dicerai. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, baik talak tiga (ba'in)
maupun talak satu dan dua tetapi tidak dirujuk, sementara ia sudah dicampuri,
maka hendaklah diberi mut'ah yakni pemberian suami di luar nafkah kepada istri
yang ditalak tersebut menurut cara yang patut, yakni besar dan kecilnya
pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi
orang yang bertakwa, yakni mereka yang melaksanakan segala perintah-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya.
Referensi : https://tafsirweb.com/971-surat-al-baqarah-ayat-241.html
كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (البقرة 242)
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya
(hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Referensi : https://tafsirweb.com/973-surat-al-baqarah-ayat-242.html
v Tafsir Jalalain dan Penjelasan Lainnya
(240) {وَاَلَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} فَلْيُوصُوا {وَصِيَّة}[1] وَفِي قِرَاءَة بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَيْهِمْ[2] {لِأَزْوَاجِهِمْ} وَلْيُعْطُوهُنَّ {مَتَاعًا} مَا يَتَمَتَّعْنَ
بِهِ مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة {إلَى} تَمَام {الْحَوْل} من موتهم الواجب عليهن تربصه }غير اخراج{ حَال أَيْ غَيْر مُخْرِجَات مِنْ مَسْكَنهنَّ
{فَإِنْ خَرَجْنَ} بِأَنْفُسِهِنَّ {فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ} يَا أَوْلِيَاء
الْمَيِّت {فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ مِنْ مَعْرُوف} شَرْعًا
كَالتَّزَيُّنِ وَتَرْك الْإِحْدَاد وَقَطْع النَّفَقَة عَنْهَا {وَاَللَّه
عَزِيز} فِي مُلْكه {حَكِيم} فِي صُنْعه وَالْوَصِيَّة
الْمَذْكُورَة مَنْسُوخَة بِآيَةِ
الْمِيرَاث [سورة
النساء (4):آية
11-12] وَتَرَبُّص الْحَوْل
بِآيَةِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا السَّابِقَة الْمُتَأَخِّرَة فِي النُّزُول [سورة البقرة (2):آية 234] وَالسُّكْنَى ثَابِتَة لَهَا عِنْد
الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه[3]
( 241) {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ[4] مَتَاع} يُعْطِينَهُ {بِالْمَعْرُوفِ} بِقَدْرِ الْإِمْكَان
{حَقًّا} نُصِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّر {عَلَى الْمُتَّقِينَ} اللَّه تَعَالَى
كَرَّرَهُ لِيَعُمّ الْمَمْسُوسَة أَيْضًا إذْ الْآيَة السَّابِقَة في غيرها
(242) {كَذَلِكَ}
كَمَا يُبَيِّن لَكُمْ مَا ذُكِرَ[5] {يُبَيِّن اللَّه لَكُمْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}
تَتَدَبَّرُونَ
الايات
والمراجع المتصلة بهذه الابحاث
v
كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ
لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ (البقرة – 180)
v يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ( النساء -11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ (النساء -12)
v
الأم
للشافعي و جامع
البيان في تأويل القرآن و أحكام
القرآن للجصاص و المحرر
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز و الجامع لأحكام القرآن
و تفسير
الراغب الأصفهاني و زاد
المسير في علم التفسير و البحر
المحيط في التفسير و تفسير
المراغي و فتح
القدير و التحرير
والتنوير و فتح الباري – لاوصية لوارث و شرح
صحيح مسلم و كفاية
الأخيار و نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج و سبل
السلام و نيل
الاوطار وسُكنى
المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ
[1] قوله:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ} حاصله أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل
إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنة لأنها عدتها، ولا
ينقطع عنها ذلك إلا بخروجها من نفسها، ثم نسخ ذلك (حاشية
الصاوي) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ
بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ، قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]
قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ» [تعليق مصطفى البغا]
(4/1646) -[ش (والذين يتوفون. .) ومراده التي تتمتها {وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله
عزير حكيم. .} / البقرة 240 /. (نسختها) رفعت العمل بحكمها. (الآية الأخرى) وهي
التي فيها {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. .} / البقرة 234 /. (تدعها) تتركها
مكتوبة وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب
لفظه. (لا أغير شيئا منه) أي مما كتب في القرآن. (من مكانه) الذي كتب فيه على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم. (وصية) أي أوصوا لهن قبل الوفاة. (متاعا) نفقة سنة
من طعام وكسوة وما تحتاج إليه. (غير إخراج) غير مخرجات من بيوتهن. (فإن خرجن) أي
باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن
شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى] (صحيح البخاري مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا)
وَمَعْنَى
هَذَا الْإِشْكَالِ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِعُثْمَانَ: إِذَا
كَانَ حُكْمُهَا قَدْ نُسِخَ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهَرِ فَمَا الْحِكْمَةُ فِي
إِبْقَاءِ رَسْمِهَا مَعَ زَوَالِ حُكْمِهَا، وَبَقَاءِ رَسْمِهَا بَعْدَ الَّتِي
نَسَخَتْهَا يُوهِمُ بَقَاءَ حُكْمِهَا؟ فَأَجَابَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ، وَأَنَا وَجَدْتُهَا مُثَبَّتَةً فِي
الْمُصْحَفِ كَذَلِكَ بَعْدَهَا فَأُثْبِتُهَا حَيْثُ وَجَدْتُهَا. قَالَ
الْأَكْثَرُونَ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ
قَوْلُهُ: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} قَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}
فَكَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا فِي الدَّارِ
سَنَةً، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ فَجُعِلَ لَهُنَّ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ. ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَعَطَاءٍ
وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
وَالسُّدِّيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ سَنَةً فِي
بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي
بَطْنِهَا وَقَالَ: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [مِمَّا
تَرَكْتُمْ] (2) } [النِّسَاءِ:12] فَبَيَّنَ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ
الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ. (تفسير القرآن
العظيم)
[2] قرأ
ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصية بالرفع، والباقون بالنصب، أما الرفع ففيه أقوال الأول: أن قوله: وصية مبتدأ وقوله: لأزواجهم خبر، وحسن الابتداء بالنكرة،
لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع، كما حسن قوله: سلام عليكم، وخير بين يديك والثاني: أن يكون قوله: وصية لأزواجهم مبتدأ، ويضمر له خبر، والتقدير فعليهم
وصية لأزواجهم، ونظيره قوله: فنصف ما فرضتم [البقرة: 237] ، فدية مسلمة [النساء:
92] ، فصيام ثلاثة أيام [المائدة: 89] والثالث: تقدير الآية: الأمر
وصية، أو المفروض، أو الحكم وصية، وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ والرابع: تقدير الآية: كتب عليكم وصية والخامس: تقديره: ليكون منكم وصية
والسادس: تقدير الآية: ووصية الذين يتوفون منكم وصية إلى الحول، وكل هذه
الوجوه جائزة حسنة، وأما
قراءة النصب ففيها وجوه الأول: تقدير الآية فليوصوا وصية
والثاني: تقديرها: توصون وصية، كقولك: إنما أنت سير البريد أي تسير سير
البريد الثالث: تقديرها: ألزم الذين
يتوفون وصية.( مفاتيح الغيب = التفسير الكبير)
[3] قوله: (والسكنى
ثابتة لها عند الشافعي) أي أربعة أشهر وعشراً، وأما عند مالك فهي ثابتة لها إن كان
المسكن له أو نقد كراءه، وإلا نقدت هي كراءة ومكثت مكانها حتى تخرج من العدة. (حاشية
الصاوي) في
هذه الآية ثلاثة أقوال الأول:
وهو اختيار
جمهور المفسرين، أنها منسوخة، قالوا: كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه إذا مات
الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة، وكان الحول عزيمة
عليها في الصبر عن التزوج، ولكنها كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج،
وإن شاءت خرجت قبل الحول، لكنها متى خرجت سقطت نفقتها، هذا جملة ما في هذه الآية،
لأنا إن قرأنا وصية بالرفع، كان المعنى: فعليهم وصية، وإن قرأناها بالنصب، كان
المعنى: فليوصوا وصية، وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة، ثم إن هذه الوصية صارت
مفسرة بأمرين أحدهما: المتاع والنفقة إلى الحول والثاني:
السكنى إلى الحول، ثم أنزل تعالى أنهن إن خرجن فلا جناح عليكم في ذلك، فثبت أن هذه الآية توجب أمرين أحدهما: وجوب النفقة والسكنى من مال الزوج سنة والثاني: وجوب الاعتداد سنة،
لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر في هذه
السنة، ثم إن الله تعالى نسخ هذين
الحكمين، أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لها، والسنة دلت على أنه لا وصية لوارث، فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا للوصية
للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول، وأما وجوب
العدة في الحول فهو منسوخ بقوله: يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234] فهذا القول هو الذي اتفق عليه أكثر المتقدمين
والمتأخرين من المفسرين. القول
الثاني: وهو قول
مجاهد: أن الله تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتين أحدهما: ما تقدم وهو قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والأخرى: هذه الآية، فوجب تنزيل هاتين الآيتين
على حالتين فنقول: إنها إن لم تختر السكنى في دار زوجها ولم تأخذ النفقة من مال
زوجها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا على ما في تلك الآية المتقدمة، وأما إن اختارت
السكنى في دار زوجها، والأخذ من ماله وتركته، فعدتها هي الحول، وتنزيل الآيتين على
هذين التقديرين أولى، حتى يكون كل واحد منهما معمولا به. القول الثالث: وهو قول
أبي مسلم الأصفهاني: أن معنى الآية: من يتوفى منكم ويذرون أزواجا، وقد وصوا
وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن
يقمن المدة التي ضربها الله تعالى لهن فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف أي
نكاح صحيح، لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة، قال: والسبب أنهم كانوا في زمان
الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول،
فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب، وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل، واحتج
على قوله بوجوه أحدها: أن النسخ خلاف الأصل
فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان الثاني: أن يكون الناسخ متأخرا عن
المنسوخ في النزول، وإذا كان متأخرا عنه في النزول كان الأحسن أن يكون متأخرا عنه
في التلاوة أيضا، لأن هذا الترتيب أحسن، فأما تقدم الناسخ على المنسوخ في التلاوة،
فهو وإن كان جائزا في الجملة، إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالى
عنه واجب بقدر الإمكان ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك التلاوة، كان الأولى أن
لا يحكم بكونها منسوخة بتلك. الوجه الثالث: وهو أنه ثبت في
علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص، كان التخصيص أولى،
وهاهنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل، وأما
على قول أبي مسلم فالكلام أظهر، لأنكم تقولون تقدير الآية: فعليهم وصية
لأزواجهم، أو تقديرها: فليوصوا وصية، فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى، وأبو
مسلم يقول: بل تقدير الآية: والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم، أو تقديرها:
وقد أوصوا وصية لأزواجهم، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج، وإذا كان لا بد من
الإضمار فليس إضماركم أولى من إضماره، ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم
تطرق النسخ إلى الآية، وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من
إضماركم، وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل، مع ما في القول بهذا النسخ
من سوء الترتيب الذي يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه، وهذا كلام واضح. وإذا
عرفت هذا فنقول: هذه الآية من أولها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية، فالشرط هو قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
الحول غير إخراج فهذا كله شرط، والجزاء هو قوله: فإن خرجن فلا
جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف فهذا تقرير قول أبي مسلم، وهو في غاية
الصحة.
المسألة
الثالثة: المعتدة عن فرقة
الوفاة لا نفقة لها ولا كسوة، حاملا كانت أو حائلا، وروي عن علي عليه السلام
وابن عمر رضي الله عنهما، أن لها النفقة إذا كانت
حاملا، وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا لا نفقة لها حسبها الميراث،
وهل تستحق السكنى فيه قولان أحدهما: لا تستحق السكنى وهو قول
علي عليه السلام وابن عباس وعائشة، ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني والثاني: تستحق وهو قول عمر
وعثمان وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثوري وأحمد، وبناء
القولين على خبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قتل زوجها قالت: فسألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم إني أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه فقال عليه
السلام: نعم فانصرفت حين إذا كنت في المسجد أو في الحجرة دعاني فقال: امكثي في
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، واختلفوا
في تنزيل هذا الحديث، قيل لم يوجب في الابتداء، ثم أوجب فصار الأول منسوخا،
وقيل: أمرها بالمكث في بيتها أمرا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، واحتج
المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لها، فقال: أجمعنا على أنه لا نفقة لها، لأن
الملك انقطع بالموت، فكذلك السكنى، بدليل أنهم أجمعوا على أن من وجب له نفقة وسكنى
من والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم، لأن ماله صار ميراثا للورثة،
فكذا هاهنا. أجاب الأصحاب فقالوا: لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت في مقابلة
التمكين من الاستمتاع ولا يمكن هاهنا،وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود
هاهنا فافترقا. إذا عرفت هذا فنقول: القائلون بأن هذه الآية منسوخة لا بد وأن يختلف قولهم بسبب
هذه المسألة، وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى، أما وجوب النفقة فقد صار
منسوخا، وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخا أم لا؟ والكلام فيه ما ذكرناه.
المسألة
الرابعة: القائلون بأن هذه
الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: الله تعالى ذكر الوفاة، ثم
أمر بالوصية، فكيف يوصي المتوفى؟ وأجابوا عنه بأن المعنى: والذين يقاربون الوفاة
ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب آخر وهو أن هذه الوصية
يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه، كأنه قيل: وصية من الله
لأزواجهم، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم [النساء: 11] وإنما يحسن هذا المعنى على
قراءة من قرأ بالرفع.
أما
قوله تعالى: فلا جناح عليكم فالمعنى: لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن
في أنفسهن من التزين، ومن الإقدام على النكاح، وفي رفع الجناح وجهان أحدهما: لا
جناح في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول والثاني: لا جناح عليكم في ترك
منعهن من الخروج، لأن مقامها حولا في بيت زوجها ليس بواجب عليها. ( مفاتيح الغيب = التفسير الكبير)
[4] قوله:
{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ} أي مطلقاً قبل الدخول أو بعده إلا من طلقت قبل الدخول
وأخذت نصف الصداق فلا متعة لها، وزاد مالك المختلعة فلا متعة لها أيضاً. (حاشية
الصاوي).وَقَدِ
اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ
الْمُتْعَةِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَوَّضَةً أَوْ
مَفْرُوضًا لَهَا أَوْ مُطَلَّقًا (5) قَبْلَ الْمَسِيسِ أَوْ مَدْخُولًا بِهَا،
وَهُوَ قَوْلٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ
بْنُ جُبَيْرٍ. وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. وَمَنْ
لَمْ يُوجِبْهَا مُطْلَقًا يُخَصِّصُ مِنْ هَذَا الْعُمُومَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ:
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}
وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ: بِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ ذِكْرِ بَعْضِ أَفْرَادِ
الْعُمُومِ فَلَا تَخْصِيصَ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَنْصُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(تفسير
القرآن العظيم) يروى
أن هذه الآية إنما نزلت، لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى: ومتعوهن إلى
قوله: حقا على المحسنين [البقرة: 236] قال رجل من المسلمين: إن أردت فعلت، وإن لم
أرد لم أفعل، فقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يعني على كل من
كان متقيا عن الكفر، واعلم أن المراد
من المتاع هاهنا فيه قولان أحدهما: أنه هو المتعة، فظاهر
هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات، فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية
وأوجب المتعة لجميع المطلقات، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري قال
الشافعي رحمه الله تعالى: لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في
حقها المسيس،وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236] . فإن قيل: لم أعيد هاهنا ذكر المتعة مع أن
ذكرها قد تقدم في قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قلنا: هناك ذكر
حكما خاصا، وهاهنا ذكر حكما عاما.
والقول الثاني: أن المراد بهذه
المتعة النفقة، والنفقة قد تسمى متاعا وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع
التكرار فكان ذلك أولى، وهاهنا آخر الآيات الدالة على الأحكام والله أعلم. ( مفاتيح
الغيب = التفسير الكبير)
[5] قوله: (كما بين لكم ما ذكر) هذا وعد من الله ببيان كل شيء في القرآن،
ولذا قال الشافعي: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن. (حاشية
الصاوي)