HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Sabtu, 23 Desember 2023

الآيات الناسخة والمنسوخة التي ذكرها السيوطي وابن العربي وتعقبات «ولي الله الدهلوي» (المتوفى: 1176هـ) في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير

 

الآيات التي ذكرها السيوطي وابن العربي وتعقبات «ولي الله الدهلوي» (المتوفى: 1176هـ) في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير

قال السيوطي موافقاً لابن العربي: فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها، ولا يصح دعوى النسخ في غيرها والأصح في آية الاستيذان والقسمة، الإحكام وعدم النسخ، فصارت تسعة عشر. قلت: ما حررته لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات.

 

مَنْسُوخَةٌ

ناسخة

1.      

آية الوصية للوارث:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة -180)

مَنْسُوخَةٌ قِيلَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النِّسَاءِ :11) ) وَقِيلَ: بِحَدِيثِ " أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَقِيلَ بِالْإِجْمَاعِ حَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ

قلت: بل هي منسوخة بآية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} إلخ وحديث "لا وصية لوارث" مبين للنسخ.

2.      

آية الفدية لمن أطاق الصوم:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة -184)

قِيلَ: مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة - 185) } وَقِيلَ: مَحْكَمَةٌ وَ" لَا " مُقَدَّرَةٌ (قبل "يطيقون"، أي لا يطيقون)

قلت: عندي وجه آخر، وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية، هي طعام مسكين، فاضمر قبل الذكر،لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، والمراد منه، صدقة الفطر، عقب الله - تعالى - الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر، كمنل عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد.

3.      

آية حل الرفث ليلة الصيام:

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة -183)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (البقرة -187) لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا الْمُوَافَقَةُ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ بَعْدَ النَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَحَكَى قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ نَسْخٌ لِمَا كَانَ بِالسُّنَّةِ

قلت: معنى "كما كتب" التشبيه في نفس الوجوب فلا نسخ إنما هو تغير لما كان عندهم قبل الرشع ولم نجد دليلاً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لهم ذلك، ولو سلم فإنما كان ذلك ثابتاً بالنسة (لا أنه شرعه لهم وأمرهم به) .

4.      

آية القتال في الشهر الحرام:

يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ (البقرة -217)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً التوبة 36} الْآيَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ

قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال، بل تدل على تجويزه، وهي من قبيل تسليم العلة وإطهار المانع، فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه، فجاز في مقابلتها، وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى.

5.      

آية المتاع إلى الحول:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة -240)

مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة -234)وَالْوَصِيَّةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْمِيرَاثِ وَالسُّكْنَى ثَابِتَةٌ عِنْدَ قَوْمٍ مَنْسُوخَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ بِحَدِيثِ "وَلَا سُكْنَى

قلت: هي كما قال: منسوخة عند جمهور المفسرين ويمكن أن يقال: يستحب أو يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة أن تسكن في وصيته، وعليه ابن عباس - رضي الله عنه - وهذا التوجيه ظاهر من الآية.

6.      

آية المحاسبة على الباطن والظاهر:

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة -284)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}(البقرة -286)

قلت: هو من باب تخصيص العام، بينت الآية المتأخرة أن المراد ما في أنفسكم من الإخلاص والنفاق، لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيها، فإن التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.

7.      

ومن آل عمران: آية اتقاء الله حق التقوى:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آلِ عِمْرَانَ 102)

وقيل: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ –التغابن -64} وَقِيلَ لَا بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ وَلَيْسَ فِيهَا آيَةٌ يَصِحُّ فِيهَا دَعْوَى النَّسْخِ غَيْرَ هَذِهِ الْآيَةِ

قلت: "حق تقاته" في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاد، و"ما استطعتم" في الأعمال، من لم يستطع الوضوء يتيمم، ومن لم يستطع القيام يصلي قاعداً، وهذا التوجيه ظاهر من سياق الآية، وهو قوله - تعالى -: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

8.      

ومن سورة النشاء: آية الإيتاء للموالي:

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النِّسَاءِ 33)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ – الانفال- 75}

قلت ظاهر الآية، أن الميراث للموالي والبر والصلة لمولي الموالاة، فلا نسخ.

9.      

آية إيتاء اليتامى والمساكين من الميراث:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء-8)

قِيلَ: مَنْسُوخَةٌ بِالْمِيرَاثِ وَقِيلَ: لَا وَلَكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي الْعَمَلِ بِهَا

قلت: قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هي محكمة، والأمر للاستحباب، وهذا أظهر.

10.             

آية التعزيز لمرتكبات الفواحش:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النِّسَاء-15)

مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ النُّورِ

قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.

11.             

وَمِنَ المائدة: : آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ (الْمَائِدَةِ 2)

مَنْسُوخَةٌ بِإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِيهِ

قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

12.             

آية الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (الْمَائِدَةِ 42)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}(الْمَائِدَةِ 49)

قلت: معناه: إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم.

فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم، فيحكموا بما عندهم، ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا.

13.             

آية حمل الشهادة عن الميت في الغربة:

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (الْمَائِدَةِ 106)

مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(الطلاق 2)

قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أو آخران من غير أقاربكم، فيكونون من سائر المسلمين.

14.             

ومن الأنفال: آية مغالبة المسلم الواحد العشرة من الكفار: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ (الْأَنْفَالِ 65)

منسوخة بالآية بعدها - الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

قلت: كما قال: مسنوخة.

15.             

ومن براءة : آية الأمر بالنفر خفافاً وثقالاً:

-41: قَوْلُهُ تَعَالَى: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً}

منسوخة بآيات العذر وهوقوله: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (براءة - 91) وَبِقَوْلِهِ: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}

قلت: خفافاً أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة، ونفقة يقنع بها. وثقالاً: مع الخدم الكثير، والمركب الكثير فلا نسخ، أو نقول: ليس النسخ متعيناً.

16.             

ومن سورة النور: آية استقباح نكاح الزانية:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النُّورِ -3)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ}(النُّورِ -32 )

قلت: قال أحمد بظاهر الآية، ومعناها عند غيره: أن مرتكب ليس بكفوء إلا للزانية، أو لا يستحب اختيار الزانية، وقوله - تعالى - {وَحُرِّمَ ذَلِكَ} إشارة إلى الزنا والشرك، فلا نسخ وأما قوله - تعالى - {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} فعام لا ينسخ الخاص.

17.             

آية الأمر للعبد والخدم بالاستيذان:

لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النُّورِ -58)

قِيلَ مَنْسُوخَةٌ وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِي الْعَمَلِ بِهَا

قلت: مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها ليست بمنسوخة، وهذا أوجه وأولى بالاعتماد.

18.             

ومن الأحزاب آية عدم حل النساء للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أزواجه:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (الْأَحْزَابِ:52)

مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (الْأَحْزَابِ:50)

قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً في التلاوة وهو الأظهر عندي.

19.             

ومن المجادلة: آية الأمر بإيتاء الصدقة عند مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الْمُجَادَلَةِ: 12)

مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ بَعْدَهَا- أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الْمُجَادَلَةِ: 13)

20.             

ومن الممتحنة: آية المبادلة بين مهور الأزواج:

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (الْمُمْتَحِنَةِ:11)

قِيلَ: مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَقِيلَ: بِآيَةِ الْغَنِيمَةِ وَقِيلَ: مُحْكَمٌ

قلت: الأظهر أنه محكم، ولكن الحكم في الهادنة وعند قوة الكفار.

21.             

وَمِنَ الْمُزَّمِّلِ: آية الأمر بقيام الليل:

قَوْلُهُ: {قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً}

قِيلَ مَنْسُوخٌ بِآخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ نُسِخَ الْآخِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

قلت: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة بل الحق أن أول السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب.

22.             

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقرة -115)

عَلَى رَأْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة -150 ) }

 

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: