HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Rabu, 15 November 2023

Melamar atau Menikahi Perempuan Pada Masa Iddah, Mahar dan Mut'ah (Kajian QS.Al-Baqoroh ayat 235 - 237 )

                        Tafsir QS.Al-Baqoroh Ayat 235 -  237

Lamaran dan Hukum Yang Berhubungan Dengannya

Daftar Isi

A.   Apakah hokum melamar perempuan

B.   Apakah hukum menikahi perempuan pada masa ‘iddah

C.   Apakah hokum perempuan yang ditalak tetapi belum disetubuhi

D.  Apakah mut’ah (pemberian) itu wajib bagi perempuan yang ditalak

ُُEApakah makna mut’ah dan berapa kadarnya

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًۭا مَّعْرُوفًۭا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌۭ ﴿البقرة: 235

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

v Surat Al-Baqarah Ayat 235 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb

v Tafsir Tahlili

v Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa idahnya, baik idah karena kematian suami, maupun idah karena talak ba'in. Tetapi hal itu sama sekali tidak dibenarkan bila wanita itu berada dalam masa idah dari talak raj'i. Ungkapan yang menggambarkan bahwa lelaki itu mempunyai maksud untuk mengawininya, bila telah selesai idahnya, umpamanya si lelaki itu berkata, "Saya senang sekali bila mempunyai istri yang memiliki sifat-sifat seperti engkau," atau ungkapan lainnya yang tidak mengarah pada berterus terang. Allah melarang bila seorang laki-laki mengadakan janji akan menikah, atau membujuknya untuk menikah secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan rahasia. Hal ini tidak dibenarkan karena dikhawatirkan terjadi fitnah. Seorang laki-laki tidak dilarang meminang perempuan yang masih dalam masa idah talak ba'in jika pinangan itu dilakukan secara sindiran, atau masih dalam rencana, karena Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu dapat menyembunyikan isi hatinya. Pinangan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi hendaknya dengan kata-kata kiasan yang merupakan pendahuluan, yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk pinangan resmi, ketika perempuan tersebut telah habis idahnya. Pinangan dengan sindiran itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang masih dalam idah talak raj'i, karena masih ada kemungkinan perempuan itu akan kembali kepada suaminya semula. Cara seperti ini dimaksudkan agar perasaan wanita yang sedang berkabung itu tidak tersinggung, juga untuk menghindarkan reaksi buruk dari keluarga mantan suami dan masyarakat umum. Karenanya akad nikah dengan wanita yang masih dalam idah dilarang. Suatu larangan yang dianggap haram qath'i, dan akad nikah tersebut harus dibatalkan.

v Tafsir Wajiz

Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Dan tidak ada dosa bagimu, wahai kaum laki-laki, meminang perempuan-perempuan itu yang masih dalam masa idah, baik idah cerai mati maupun karena ditalak tiga, selain yang ditalak raj'i (satu atau dua), dengan sindiran, seperti ucapan, "Aku suka dengan perempuan yang lembut dan memiliki sifat keibuan", atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati untuk melamar dan menikahinya jika sudah habis masa idahnya. Demikian ini karena Allah mengetahui bahwa kamu tidak sabar sebagai lelaki akan menyebut-nyebut keinginanmu untuk melamar dan menikahinya kepada mereka, yakni perempuan-perempuan tersebut setelah habis idahnya. Tetapi janganlah kamu, wahai laki-laki, membuat perjanjian, baik secara langsung maupun tidak langsung namun terkesan memberi harapan untuk menikah dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang masih dalam masa idah, secara rahasia, yakni hanya diketahui berdua, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata sindiran yang baik. Dan janganlah kamu, wahai para lelaki, menetapkan akad nikah kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya atau ditalak tiga sebelum habis masa idahnya, sebab akad nikahmu akan dianggap batal. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni ketertarikanmu kepada perempuan itu untuk segera menikahinya, maka takutlah kepada-Nya, dari melanggar hukum-hukum-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan akibat kelemahan dirimu, Maha Penyantun dengan memberimu kesempatan bertobat.

 

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةًۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ۝٢٣٦

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut‘ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

v Surat Al-Baqarah Ayat 236 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb

v Tafsir Tahlili

Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya sebelum dukhul (digauli), dan sebelum menentukan jumlah maharnya tidak dibebani kewajiban membayar mahar, hanya saja ia didorong untuk memberi mut'ah yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas istrinya. Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung pada suami, yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan yang tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya. Pemberian mut'ah tersebut merupakan suatu anjuran bagi laki-laki yang mau berbuat baik.

v Tafsir Wajiz

Pada ayat berikut Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara suami dan istri yang belum dicampuri dan belum ditetapkan maskawinnya. Tidak ada dosa atau tidak apa-apa bagimu, wahai para suami, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, yakni belum kamu campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, untuk tidak memberikan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, yaitu sesuatu yang diberikan sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan, selain nafkah. Bagi yang mampu dianjurkan memberi mut'ah menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu tetap dituntut untuk memberi mut'ah menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut dan tidak menyakiti hatinya atau menyinggung perasaannya. Yang demikian itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang dibuktikan dengan selalu siap berkorban.

 

Tentang ‘Iddah, silakan buka link di bawahb ini ;

v  Macam-macam Iddah bagi Perempuan yang Ditinggal Suami

v Ketentuan Masa Iddah Perempuan dalam Islam | NU Online

v كتاب فقه السنة  

v تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها

 

v Tafsir Jalalain dan Penjelasan Lainnya

(235) {وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ[1]} لَوَّحْتُمْ {بِهِ مِنْ خِطْبَة النِّسَاء} الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي الْعِدَّة كَقَوْلِ الْإِنْسَان مَثَلًا إنَّك لَجَمِيلَة وَمَنْ يَجِد مِثْلك وَرُبّ رَاغِب فِيك {أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أَضْمَرْتُمْ {فِي أَنْفُسكُمْ[2]} مِنْ قَصْد نِكَاحهنَّ {عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} بِالْخِطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمْ التَّعْرِيض[3] {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا[4]} أَيْ نِكَاحًا {إلَّا} لَكِنْ {أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} أَيْ مَا عُرِفَ شَرْعًا مِنْ التَّعْرِيض فَلَكُمْ ذَلِكَ {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح[5]} أَيْ عَلَى عَقْده {حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب} أَيْ الْمَكْتُوب مِنْ الْعِدَّة {أَجَله} بِأَنْ يَنْتَهِي {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَعْلَم مَا فِي أَنْفُسكُمْ} مِنْ الْعَزْم[6] وَغَيْره {فَاحْذَرُوهُ} أَنْ يُعَاقِبكُمْ إذَا عَزَمْتُمْ {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه غَفُور} لِمَنْ يَحْذَرهُ {حَلِيم} بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَة عَنْ مُسْتَحِقّهَا

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما هو حكم خطبة النساء؟  انظر مفاتيح الغيب ج 2 ص 121-122 والمجموع شرح المهذب ج 17 ص 429-432 و فقه السنة ج 2 ص 20-28 و الفقه الاسلامي وادلته ج 7 ص 29-31 وكفاية الاحيار ج 2 ص 29-31 و الموسوعة الفقهية الكويتية 

النساء في حكم (الخِطْبة) على ثلاثة أقسام:  

أحدها: التي تجوز خطبتها (تعريضاً وتصريحاً) وهي التي ليست في عصمة أحد من الأزواج، وليست في العدة، لأنه لمّا جاز نكاحها جازت خطبتها.(في مفاتيح الغيب - بل يستثنى عنه صورة واحدة، وهي ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه» ثم هذا الحديث وإن ورد مطلقا لكن فيه ثلاثة أحوال الحالة الأولى: إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحا هاهنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا الحديث. الحالة الثانية: إذا وجد صريح الإباء عن الإجابة فههنا يحل لغيره أن يخطبها. الحالة الثالثة: إذا لم يوجد صريح الإجابة ولا صريح الرد للشافعي هاهنا قولان أحدهما: أنه يجوز للغير خطبتها، لأن السكوت لا يدل على الرضا والثاني: وهو القديم وقول مالك: أن السكوت وإن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضا على الكراهة، فربما كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة.)

الثاني: التي لا تجوز خطبتها (لا تصريحاً، ولا تعرضاً) وهي التي في عصمة الزوجية، فإنّ خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية وهو حرام، وكذلك حكم المطلّقة رجعياً فإنها في حكم المنكوحة.[7]

الثالث: التي تجوز خطبتها (تعريضاً) لا (تصريحاً) وهي المعتدة في الوفاة، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء} ومثلها المعتدة البائن المطلّقة ثلاثاً فيجوز التعريض لها دون التصريح. والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «لمّا خُصّص التعريض بعدم الجناح، وجب أن يكون التصريح بخلافه» وهذا الاستدلال دلّ عليه مفهوم المخالفة.

(في مفاتيح الغيب - القسم الثالث: أن يفصل في حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية وهي أيضا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التي تكون في عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، أما جواز التعريض فلقوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وظاهره أنه للمتوفى عنها زوجها، لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية، أما أنه لا يجوز التصريح، فقال الشافعي: لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه، ثم المعنى يؤكد ذلك، وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار عن انقضاء العدة قبل أوانها بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا يدعوها ذلك إلى الكذب.

القسم الثاني: المعتدة عن الطلاق الثلاث، قال الشافعي رحمه الله في «الأم» : ولا أحب التعريض لخطبتها، وقال في «القديم» و «الإملاء» : يجوز لأنها ليست في النكاح، فأشبهت المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة في أمر العدة فإن عدتها تنقضي بالأشهر أما هاهنا تنقضي عدتها بالأقراء فلا يؤمن عليها الخيانة بسبب رغبتها في هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي.

القسم الثالث: البائن التي يحل لزوجها نكاحها في عدتها، وهي المختلعة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح لأنه لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج فلا شك في أنه لا يحل له التصريح وفي التعريض قولان أحدهما: يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والثاني: وهو الأصح أنه لا يحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض لها كالرجعية.

الحكم الثاني: هل النكاح في العدة صحيح أم فاسد؟[8]

حرّم الله النكاح في العدة[9]، وأوجب التربص على الزوجة، سواءً كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة[10]، وقد دلت الآية وهي قوله تعالى: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أن العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله عنه. وإذا عقد عليها وبنى بها فُسخ النكاح، وحرمت على التأبيد عند (مالك وأحمد) فلا يحل نكاحها أبداً عندهما لقضاء عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بذلك، ولأنه استحلّ ما لا يحل فعوقب بحرمانه، كالقاتل يعاقب بحرمانه من الميراث. وقال أبو حنيفة والشافعي: يُفسخ النكاح، فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطباً من الخُطَّاب، ولم يتأبد التحريم، لأنّ الأصل أنها لا تحرم إلا بدليل من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماع، وليس في المسألة شيء من هذا، وقالوا: إنّ الزنى أعظم من النكاح في العدة، فإذا كان الزنى لا يحرمها عليه تحريماً مؤبداً، فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم، وما نقل عن عمر فقد ثبت رجوعه عنه.

قضاء عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه في الحادثة

روى ابن المبارك بسنده عن مسروق أنه قال: «بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما، وقال: لا ينكحْها أبداً، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الله وجهه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين {ما بال الصداق وبيت المال} إنما جهلا فينبغي أن يردهما السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثم يخطبها إن شاء.فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردّوا الجهالات إلى السنة «.

ما صحة هذين الأثرين عن عمر و علي رضي الله عنهما

(236) {لَا جُنَاح عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاء[11] مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} وَفِي قِرَاءَة {تُمَاسُّوهُنَّ[12]} أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ {أو} لم {تفرضوا لهن فريضة} مهرا وَمَا مَصْدَرِيَّة ظَرْفِيَّة أَيْ لَا تَبَعَة عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاق زَمَن عَدَم الْمَسِيس وَالْفَرْض بِإِثْمٍ ولا مهر فطلقوهن[13] {وَمَتِّعُوهُنَّ} أَعْطُوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ {عَلَى الْمُوسِع} الْغَنِيّ مِنْكُمْ {قَدَره وَعَلَى الْمُقْتِر} الضَّيِّق الرِّزْق {قَدَره[14]} يُفِيد أَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى قَدَر الزَّوْجَة {مَتَاعًا} تَمْتِيعًا {بِالْمَعْرُوفِ} شَرْعًا صِفَة مَتَاعًا {حقا} صفة ثانية أو مصدرية مُؤَكِّدَة[15] {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الْمُطِيعِينَ (237) {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة[16] فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ[17]} يَجِب لَهُنَّ وَيَرْجِع لَكُمْ النِّصْف {إلَّا} لَكِنْ {أَنْ يَعْفُونَ[18]} أَيْ الزَّوْجَات فَيَتْرُكْنَهُ {أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} وَهُوَ الزَّوْج فَيَتْرُك لَهَا الكل وعن بن عَبَّاس الْوَلِيّ إذَا كَانَتْ مَحْجُورَة[19] فَلَا حَرَج فِي ذَلِكَ {وَأَنْ تَعْفُوا} مُبْتَدَأ خَبَره {أَقْرَب لِلتَّقْوَى[20] وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ} أَيْ أَنْ يَتَفَضَّل بَعْضكُمْ عَلَى بَعْض[21] {إنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} فَيُجَازِيكُمْ بِهِ

الأحكام الشرعية

الحكم الثالث: ما هو حكم المطلقة قبل الدخول وبعده[22]؟

وضحّت الآيات الكريمة أحكام المطلقات، وذكرت أنواعهنّ وهنّ كالتالي:(في تفسير الفخر الرازي ج 2 ص 1311)

أولاً: مطّلقة مدخول لها، مسمّى لها المهر.

ثانياً: مطلّقة غير مدخول بها، ولا مسمّى لها المهر.

ثالثاً: مطلّقة غير مدخول بها، وقد فرض لها المهر.

رابعاً: مطلّقة مدخول بها، وغير مفروض لها المهر.

فالأولى ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الآية، عدّتُها ثلاثة قروء، ولا يُسترد منها شيء من المهر {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قروء} [البقرة: 228] {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} [البقرة: 229] .

والثانية: ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، ليس لها مهرٌ، ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النسآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ... } [البقرة: 236] الآية كما أن هذه ليس عليها عدة باتفاق لقوله تعالى في سورة الأحزاب [49] {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}   

والثالثة: ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية، لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضاً لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} .

والرابعة: ذكرها الله تعالى في سورة النساء [24] بقوله: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] فهذه يجب لها مهر المثل[23]. قال الرازي ويدل عليه أيضاً القياس الجلي، فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذه الحكم. (مهر المثل في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي)

الحكم الرابع: هل المتعة واجبة لكل مطلّقة؟

دل قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ}[البقرة: 236] على وجوب المتعة للمطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض[24]،  وقد اختلف الفقهاء هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

فذهب (الحسن البصري) إلى أنها واجبة لكل مطلّقة للعموم في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقين} [البقرة: 241] .

وقال مالك: إنها مستحبة للجميع وليست واجبة لقوله تعالى: {حَقّاً عَلَى المتقين} [البقرة: 241] و {حَقّاً عَلَى المحسنين}[البقرة: 236] ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.((في تفسير الفخر الرازي ج 2 ص 1311- وروي عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة، وهو قول مالك, لنا قوله تعالى:ومتعوهن وظاهر الأمر للإيجاب، وقال: وللمطلقات متاع فجعل ملكا لهن أو في معنى الملك، وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر الآية: حقا على المحسنين فجعل هذا من باب الإحسان وإنما يقال: هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فإن وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن، وأيضا قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل [التوبة: 91] وهذا يدل على عدم الوجوب، والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال: حقا على المحسنين فذكره بكلمة (على) هي للوجوب، ولأنه إذا قيل: هذا حق على فلان، لم يفهم منه الندب بل الوجوب)).

وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنها واجبة للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر، وأمّا التي فرض لها مهر فتكون المتعة لها مستحبة وهذا مروي عن (ابن عمر) و (ابن عباس) و (علي) وغيرهم، ولعله يكون الأرجح جمعاً بين الأدلة والله أعلم.

وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 641-642 - أَبَاحَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَلَاقَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَطَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الْمَسُّ: النِّكَاحُ. بَلْ وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَالْفَرْضِ لَهَا إِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً، وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا انْكِسَارٌ لِقَلْبِهَا؛ وَلِهَذَا أَمَرَ تَعَالَى بِإِمْتَاعِهَا، وَهُوَ تَعْوِيضُهَا عَمَّا فَاتَهَا بِشَيْءٍ تُعْطَاهُ مِنْ زَوْجِهَا بِحَسْبَ حَالِهِ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُتْعَةُ الطَّلَاقِ أَعْلَاهُ الْخَادِمُ، وَدُونَ ذَلِكَ الْوَرِقُ، وَدُونَ ذَلِكَ الْكُسْوَةُ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ (2) كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَمْتَعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَوْسَطُ ذَلِكَ: دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ وَجِلْبَابٌ. قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُمَتِّعُ بِخَمْسِمِائَةٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُمتع بِالْخَادِمِ، أَوْ بِالنَّفَقَةِ، أَوْ بِالْكِسْوَةِ، قَالَ: وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعَشَرَةِ آلَافٍ (3) وَيُرْوَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ: متاعٌ قليلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارق ...

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَّا عَلَى أَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُتْعَةِ، وَأَحَبُّ ذَلِكَ إليَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّهُ مَا تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ. وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا (4) إِلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (5) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا: هَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؟ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [الْبَقَرَةِ:241] وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} [الْأَحْزَابِ:28] وَقَدْ كن مفروضا لهن ومدخولا بهن، (6) وهذا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبير، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ الْجَدِيدَ الصَّحِيحَ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْرُوضًا لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} [الْأَحْزَابِ:49] قَالَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَحْزَابِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي أسَيد أَنَّهُمَا قَالَا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأَنَّمَا (1) كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أَسِيدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رازِقِيَّين (2) (3) .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُتْعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ (4) لَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَتْ مُفَوَّضَةً، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ شَطْرُهُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اسْتَقَرَّ الْجَمِيعُ، وَكَانَ ذَلِكَ عِوَضًا لَهَا عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا الْمُصَابَةُ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَهَذِهِ الَّتِي دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى وُجُوبِ مُتْعَتِهَا. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٍ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ: مَنِ اسْتَحَبَّهَا لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مِمَّنْ عَدَا الْمُفَوَّضَةَ الْمُفَارِقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ: وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْكُورٍ (5) وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ آيَةُ التَّخْيِيرِ فِي الْأَحْزَابِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [الْبَقَرَةِ:241] .

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْقَزْوِينِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عمرو -يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ -عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، أَيُحْبَسُ فِيهَا؟ فَقَرَأَ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا حَبَسَ (6) فِيهَا، وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَحَبَسَ فِيهَا الْقُضَاةُ.( تفسير القرآن العظيم)

الحكم الخامس: ما معنى المتعة وما هو مقدارها؟

المتعة: ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع لزوجته المطلّقة، عوناً لها وإكراماً، ودفعاً لوحشة الطلاق الذي وقع عليها، وتقديرُها مفوض إلى الاجتهاد.

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها. وقال الشافعي: المستحب على الموسم خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهماً، وعلى المقتر مقنعة. وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفة، ولا تزاد على نصف المهر. وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره {عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ} وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله أعلم.

وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 642-643 - وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ (البقرة 237)ممَّا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمُتْعَةِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْأُولَى (7) حَيْثُ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ نِصْفَ الْمَهْرِ الْمَفْرُوضِ، وَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ وَاجِبٌ آخَرُ من مُتْعَةٍ لَبَيَّنَهَا (1) لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَرَنَهَا بِمَا قَبْلَهَا مِنَ اخْتِصَاصِ الْمُتْعَةِ بِتِلْكَ الْحَالَةِ (2) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَتَشْطِيرُ الصَّدَاقِ -وَالْحَالَةُ هَذِهِ -أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَا سَمَّى مِنَ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنَّ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ يَجِبُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِذَا خَلَا بِهَا الزَّوْجُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَبِهِ حَكَمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، لَكِنْ (3) قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: -فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا -لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَقْوَى (4) وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَجٍّ (5) بِهِ، فَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ يَقُولُهُ (6) ( تفسير القرآن العظيم)

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.

2 - حرمة عقد النكاح على المعتدّة في حالة العدة وفساد هذا العقد.

3 - المتعة واجبة لكل مطلّقة لم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.

4 - إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت ثمة ضرورةٌ ملحة.

5 - المطلّقة قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مذكوراً.

المراجع الاخري

v   حساب عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا (islamweb.net)

v   تحسب عدة الوفاة بالشهور القمرية لا بالشهور الشمسية (islamweb.net)

v   حساب عدة الوفاة (islamweb.net)

v   خطبة النساء (alukah.net)

v   حكمها والحكمة الشرعية من مشروعيتها

v   متعة المطلقة تعريفها تقديرها وشروط استحقاقها (islamweb.net)

v   أقوال العلماء في حكم متعة المطلقة ومقدارها (islamweb.net)

v   مشروعية المتعة للمطلقة (binbaz.org.sa)

v   هل للمطلقة بعد الدخول متعة - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)

v   ما حكم نفقة متعة المطلقة؟ وكم مقدارها؟ (binbaz.org.sa)

v   متعة المطلقة دراسة فقهية (ekb.eg)

v   article_296212_12a2539c45cc89f0816898af73b6020e.pdf (ekb.eg)

v   "المتعة".. حق المطلقة الغائب (saaid.org)

v   ما هي متعة المطلقة ؟ - الالباني (al-fatawa.com)

v   "المتعة".. حق المطلقة الغائب (saaid.org)

v   Sha-004-032-01-2014.pdf (qu.edu.qa)

v   ص15 - كتاب شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - متعة المطلقة - المكتبة الشاملة (shamela.ws)

v   ص12 - كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها - المكتبة الشاملة (shamela.ws)

v   ما حكم نفقة متعة المطلقة؟ وكم مقدارها؟ - ابن باز (al-fatawa.com)

v   المتعة للمطلقة - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء (dar-alifta.org)

v   متعة المطلقة بعد الدخول (alukah.net)

v   حكم جماع المطلقة الرجعية دون نية مراجعتها (saaid.org)

v   دار الإفتاء - علاقة الزوج بزوجته المطلقة خلال العدة (aliftaa.jo)

v   مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين (al-fatawa.com)

v   ص6775 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - مهر المثل - المكتبة الشاملة (shamela.ws)

إذا زوجها الولي بأقل من مهر المثل فما الذي يجب عليه؟ - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)



[1]  قوله: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ} التعريض هو الكلام الذي يفهم منه القصود بطرف خفي. (حاشية الصاوي) التعريض في اللغة ضد التصريح، ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهره، ونظيره أن يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضيا والتعريض قد يسمى تلويحا لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد، كثير الرماد، والتعريض أن تذكر كلاما يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على مقصودك (مفاتيح الغيب) قَالَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قَالَ: التَّعْرِيضُ أَنْ تَقُول: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَإِنِّي أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ أَمْرِهَا وَمِنْ أَمْرِهَا -يُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ بِالْمَعْرُوفِ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ رَزَقَنِي امْرَأَةً وَنَحْوَ هَذَا. وَلَا يَنْصِبُ للخِطْبة. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ غيرَك إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً صَالِحٍةً، وَلَا يَنْصِبُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، فَقَالَ: قَالَ لِي طَلْقُ بْنُ غَنَّام، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} هُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّر لِي امْرَأَةٌ صَالِحٍةٌ (تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 639)

[2]  قوله: {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} أي ولو أخبرتم بذلك غير المجبر لها، فالحرمة في التصريح لها أو لوليها المجبر(حاشية الصاوي)

[3]  قوله: (فأباح لكم التعريض) أي والأضمار في أنفسكم وهو تفريع على قوله علم الله الواقع علة لقوله ولا جناح عليكم، والمعنى إنما لم يحرم عليهم التعريض والأضمار في الأنفس لعلمه أنه إن حرم عليكم ذلك لوقعتم فيما هو أعظم الذي هو التصريح فأباح لكم التعريض (حاشية الصاوي)

[4]  {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ أَبُو مِجْلَز، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ -جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ -وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَالسُّدِّيُّ: يَعْنِي الزِّنَا. وَهُوَ مَعْنَى رِوَايَةِ العَوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} لَا تَقُلْ لَهَا: إِنِّي عَاشِقٌ، وَعَاهِدِينِي أَلَّا تَتَزَوَّجِي غَيْرِي، وَنَحْوَ هَذَا. وَكَذَا رُوي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبير، وَالشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَأَبِي الضُّحَى، وَالضَّحَّاكِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّوْرِيِّ: هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِيثَاقَهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ، فَإِنِّي نَاكِحُكِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ أَنْ يَأْخُذَ عَهْدَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَلَّا تَنْكِحَ غَيْرَهُ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدَّمَ فِيهِ، وَأَحَلَّ الْخِطْبَةَ وَالْقَوْلَ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ سِرًّا، فَإِذَا حَلَّتْ أَظْهَرَ ذَلِكَ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَامَّةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 639)

[5]  قوله: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أي فالعقد في العدة فاسد، ويفسخ، فإن انضم لذلك العقد مباشرة ولو بعد العدة تأبد تحريمها عند مالك، وعند الشافعي يفسخ العقد فقط، وله العقد عليها ثانية بعدها (حاشية الصاوي) فاتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء أكانت عدة حيض أم عدة حمل، أم عدة أشهر، وسواء من نكاح أم شبهة نكاح (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي و تفسير ابن كثير  ج 1 ص 287 و المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ج 19 ص 275- 290))

[6]  قوله: (من العزم) أي التصميم على العقد فالعزم يؤاخذ الإنسان به خيراً كان أو شراً، وقد نظم بعضهم الأمور التي تطرأ على الشخص فقال: مراتب القصد خمس هاجس ذكروافخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعتسوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا (حاشية الصاوي ج 1 ص 111) قوله: (من الوسوسة) أي التي تطرأ على القلب كالهاجس وهو ما لاح وذهب بسرعة، والخاطر وهو ما لاح ومكث برهة من الزمن، وحدث النفس وهو تزيينها الأمور وتحسينها، وهذه لا تكتب خيراً كانت أو شراً، والهم وهو ترجيح الفعل وهو يكتب إن كان خيراً لا شراً، وأما العزم فيكتب خيره وشره. (حاشية الصاوي ج 1 ص 136-137) قوله: (لمن يحذره) أي يخافه، ففي الحديث:"إذا أذنب العبد ذنباً وعلم أن الله يغفره غفر له بمجرد فعله الذنب"1- 2 - 3  قوله: (بتأخير العقوبة عن مستحقها) أي فلا يغتر العاصي بذلك فلربما يكون ذلك التأخير استدراجاً له (حاشية الصاوي)

[8]  ينظر فيما يلي :

v     المباشرة دون جماع في عدة الطلاق الرجعي - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء (dar-alifta.org)

v    تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)

v    حكم نكاح المعتدة وهل تصبح محرمة عليه أبدا (islamweb.net)

v    حكم من تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها (islamweb.net)

v    حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها (binbaz.org.sa)

v    حكم زواج المرأة قبل انتهاء عدتها (binbaz.org.sa)

v    فصل: الحكم الثاني: هل النكاح في العدة صحيح أم فاسد؟|نداء الإيمان (al-eman.com)

v    الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الزواج من المرأة في عدتها (binothaimeen.net)

v    زواج المعتدة وأثره على العدة - فقه المسلم (islamonline.net)

v    زواج المرأة وهي في العدة | موقع المسلم (almoslim.net)

v    تزوجت في فترة العدة (naasan.net)

v    ص3 - كتاب دروس الشيخ حمد الحمد - حكم من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد وهي في العدة - المكتبة الشاملة (shamela.ws)

v    العدة إذا كان الزواج باطلا أو فاسدا - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء (dar-alifta.org)

v    «تزوجتُ امرأة عرفيًا قبل انتهاء فترة العدة فهل هذا زنا؟».. داعية يرد (فيديو) (almasryalyoum.com)

v    المَطلبُ الرابع: حُكمُ نكاحِ مَن انقضتْ عدَّتُها إذا صرَّحَ أو عرَّض بخِطْبتِها أثناء العِدَّةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (dorar.net)

[10]  فاتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء أكانت عدة حيض أم عدة حمل، أم عدة أشهر، وسواء من نكاح أم شبهة نكاح (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي) وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. وَذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنَّ زَوْجَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا (2) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ (3) ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا (4) .قَالُوا: وَمَأْخَذُ هَذَا: أَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ مَا أَجَّلَ اللَّهُ، عُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَالْقَاتِلِ يُحْرَمُ (5) الميراثَ. وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ هَذَا الْأَثَرَ عَنْ مَالِكٍ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَرَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ: إِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ. قُلْتُ: ثُمَّ هُوَ (6) مُنْقَطِعٌ عَنْ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أشعث، عن الشعبي، عن مسروق: أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا، وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ.( تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 287) و المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ج 19 ص 275- 290)

[11]  قوله: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ} سبب نزولها أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأة تفويضاً ثم طلقها قبل الدخول، فرفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فقال له رسول الله أمتعها ولو بقلنسوتك.(حاشية الصاوي)

[12]  قوله: (وفي قراءة تماسوهن) أي بضم التاء وفعله ماس مماسة مفاعلة من الجانبين، لأن كلاً يمس الآخر، واستشكل مفهوم الآية بأن الطلاق بعد المس لا إثم فيه نعم فيه المهر. وأجيب بأنه مظنة الجناح بدفع المهر، ووجود الأثم من حيث إنه قد يوقعه زمن الحيض، وأما الطلاق قبل الدخول فلا جناح فيه أصلاً. .(حاشية الصاوي)

[13]  قوله: (فطلقوهن) {وَمَتِّعُوهُنَّ} أشار بذلك إلى أن ومتعوهن معطوف على محذوف قدره بقوله فطلقوهن. (حاشية الصاوي)

[14]  قوله: {قَدَرُهُ} بفتح الدال وسكونها قراءتان سبعيتان قوله: (يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة) أي وهو أحد الأقوال عند الشافعي، والمفتى به عند مالك، ولكن المعتمد عند الشافعي مراعاة حال الزوج والزوجة. (حاشية الصاوي)

[15]  قوله: (أو مصدر مؤكد) أي وعامله محذوف أي أحقه حقاً. وأعلم أنه اختلف في المتعة، فقيل واجبة نظراً للأمر ولقوله حقاً وبه أخذ الشافعي، وقيل مندوبة نظراً لقوله بالمعروف، ولقوله على المحسنين، وبه أخذ مالك. (حاشية الصاوي)

[16]  قوله: {فَرِيضَةً} بمعنى مفروضة مفعول به، وقيل مفعول مطلق بمعنى فرض، لكن الأول أقرب. (حاشية الصاوي)

[17]  قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} مبتدأ خبره محذوف قدره المفسر بقوله (يجب لهن) ويحتمل أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره فاللازم لكم ما فرضتم، وما اسم موصول والعائد محذوف، وجملة فرضتم صلته ونصف مثلث الوزن ونصيف كرغيف، ولا يقرأ في جميع مواضع القرآن إلا بكسر النون لا غير. (حاشية الصاوي)

[18]  قوله: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} إلا أداة استثناء، وأن حرف مصدري ونصب، ويعفون مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي فاعل، والواو لام الكلمة لا واو الجماعة لأن وزنها يفعلن بخلاف الرجال يعفون فإن وزنه يفعون، وقدر المفسر لكن إشارة إلى أن الاستثناء منقطع لأن العفو ليس من جنس ماقبله فإن ما قبله وجوب دفع نصف المهر. (حاشية الصاوي)

[19]  قوله: (الولي) أي المجبر، وقال به مالك.قوله: (محجورة) أي مجبورة (حاشية الصاوي)

[20]  قوله: {أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} استشكل كلام ابن عباس بأن عفو الولي لا تقوى فيه. أجيب بأن المراد بالتقوى الألفة، أي فإذا عفا الولي فربما تحصل الألفة من الزوج ثانياً. (حاشية الصاوي)

[21]   قوله: (أي أن يتفضل بعضكم على بعض) أي بفعل بعضكم مع بعض مكارم الأخلاق بأن يحصل العفو عن جميع المهر من الزوج، أو تعفو الزوجة عن النصف الذي يخصها (حاشية الصاوي)

[22]   ينظر فيما يلي :

v   ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها (islamweb.net)

v   المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)

v   حقوق المطلقة قبل الدخول بها - فقه المسلم (islamonline.net)

v   دار الإفتاء - حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول (aliftaa.jo)

v   حقوق المطلقة قبل الدخول - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء (dar-alifta.org)

v   أحكام شرعية للمطلقة قبل الدخول من حيث المهر والعدة | فلسطين أون لاين (felesteen.news)

v   المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ عِدَّة المُطَلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ بها - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (dorar.net)

v   المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (dorar.net)

v   المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ قَبلَ الوَطءِ وبَعدَ الخَلوةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (dorar.net)

v   حقوق المطلقة قبل الدخول في السعودية - محامي نزاعات عائلية (familylawyersaudi.com)

v   أحكام الطلاق قبل الدخول - موضوع (mawdoo3.com)

v   كيفية عدة المطلقة - موضوع (mawdoo3.com)

v   مهر المرأة المطلقة قبل الدخول (alukah.net)

v   ص12 - كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول عليها - المكتبة الشاملة (shamela.ws)

v   ص97 - أرشيف ملتقى أهل الحديث - ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على طلاق العاقد قبل الدخول - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org)

v   الطلاق قبل الدخول – دار الإفتاء الليبية (ifta.ly)

v      فصل: الحكم الثالث: ما هو حكم المطلقة قبل الدخول؟|نداء الإيمان (al-eman.com)

[23] مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لاجله الصداق، كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات. والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها. وإذا لم توجد امرأة من أقرباتها من جهة الاب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل: ذهب الشافعي، وداود، وابن حزم، والصاحبان، من الاحناف، إلى أنه لا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ أن المهر حق لها، ولا حكم لابيها في مالها..وقال أبو حنيفة: إذا زوج الاب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها، جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد (فقه السنة ج 2 ص 142-143) وانظر تفصيلا اخر في الفقه الاسلام وادلته ) و موسوعة الفقه الإسلامي و الموسوعة الفقهية الكويتية و مغني المحتاج و دار الافتاء المصرية

[24]  إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها. وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان، قال الله تعالى" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٤).وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شئ لها غير المتعة. والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل. وليس لها حد معين ( انظر : (فقه السنة ) و روضة الطالبين وعمدة المفتين و الفقه الاسلام وادلته  و موسوعة الفقه الإسلامي و الموسوعة الفقهية الكويتية  و المجموع شرح المهذب و مغني المحتاج و الفقه المنهجي)

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: