حكم تقليد واحد من الأئمة الأربعة في إفتاء أو قضاء عند الشافعية
فتح المعين بشرح
قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين
الجزء الاول صحيفة 17
(تنبيه) كل من الأئمة
الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم[1]، ومن قلد واحدا منهم خرج
عن عهدة التكليف، وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته، ولا يجوز تقليد غيرهم
في إفتاء أو قضاء.
قال
ابن حجر، ولا يجوز العمل
بالضعيف بالمذهب، ويمتنع التلفيق في مسألة، كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي
في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز، ولو
بعد العمل، كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره، فله تقليده فيها حتى لا
يلزمه قضاؤها
الكتب
المعتمد في الفقه الشافعي
إعانة
الطالبين الجزء الاول صحيفة 19 الخ
ورأيت في فتاوي المرحوم بكرم الله
الشيخ أحمد الدمياطي ما نصه: فإن قلت ما
الذي يفتي به من الكتب وما المقدم منها ومن الشراح والحواشي، ككتب ابن حجر والرمليين
وشيخ الإسلام والخطيب وابن قاسم والمحلى والزيادي والشبراملسي وابن زياد اليمني والقليوبي
والشيخ خضر وغيرهم، فهل كتبهم معتمدة أو لا، وهل يجوز الأخذ بقول كل من المذكورين إذا
اختلفوا أو لا؟ وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدم منها؟ وهل يجوز العمل بالقول
الضعيف والإفتاء به، والعمل بالقول المرجوح، أو خلاف الأصح، أو خلاف الأوجه، أو خلاف
المتجه، أو لا؟ الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي،
والعمدة عليه -: كل هذه الكتب معتمدة ومعول عليها، لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعض،
والأخذ في العمل للنفس يجوز بالكل.
وأما الإفتاء فيقدم منها عند الاختلاف
التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلا للترجيح،
فإن كان أهلا له ففتى بالراجح. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على البهجة،
ثم شرح المنهج له، لكن فيه مسائل ضعيفة.
فإن اختلفت
كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الإمداد، ثم
الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل.وحواشي المتأخرين غالبا موافقة
للرملي، فالفتوى بها معتبرة، فإن خالفت التحفة والنهاية فلا يعول عليها.
وأعمد أهل
الحواشي: الزيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة ثم بقيتهم، لكن لا يؤخذ بما خالفوا فيه
أصول المذهب، كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صح الوقوف عليها.وليس
كما قال.
وأما الأقوال الضعيفة
فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها.
والقول الضعيف - شامل
لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه.
وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به، ومع
هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين
به.
وأما مجرد الأخذ
من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما العلم بالتعلم[2].
ومع ذلك لا بد من فهم ثاقب ورأي صائب، فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية الاعتناء.
فتح المعين بشرح
قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 216 الخ
(مهمة) يحكم القاضي[3]
باجتهاده إن كان مجتهدا[4] أو
باجتهاد مقلَّده[5] إن
كان مقلِّدا.وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال
الماوردي وغيره: يجوز[6].
وجمع ابن عبد السلام والاذرعي[7]
وغيرهما بحمل الاول[8] على من لم ينته لرتبة
الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلِّد الصرف[9]
الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني[10]
على من له أهلية لذلك[11].
ونقل ابن الرفعة عن الاصحاب
أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في
الروضة والسبكي، وقال الغزالي: لا ينقض[12]،
وتبعه الرافعي[13] بحثا[14]
في موضع. وشيخنا في بعض كتبه.
فائدة[15]: إذا تمسك العامي[16]
بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب[17]
بمذهب معين من الاربعة لا غيرها[18]
ثم له[19]
وإن عمل بالاول[20] الانتقال إلى غيره[21]
بالكلية، أو في المسائل[22]
بشرط[23]
أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق[24]
به على الاوجه.
فتح المعين بشرح
قرة العين بمهمات الدين بحاشية إعانة الطالبين الجزء الرابع صحيفة 233
تنبيه : نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على
أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لان الله تعالى أوجب
على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به
ونقل الجلال البلقيني عن والده
أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.
وقال البرهان بن
ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.
تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى
ما اتفق عليه الشيخان[25]، فما جزم
به النووي[26] فالرافعي[27] فما رجحه[28] الأكثر فالأعلم
والأورع - قال
شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى[29]
باعتماده مشايخنا، وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالافتاء بما عليه
الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به - وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب
ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الاكثرين
خلافه (ولا يقضي) القاضي أي لا يجوز له القضاء (بخلاف علمه) وإن قامت به بينة كما
إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لانه قاطع
ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم[30]).
المصدر :
إعانة الطالبين على حل ألفاظ
فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) المؤلف: أبو بكر
(المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)
المصادر الاخري :
1)
Bermazhab Syafi’i atau
Syafi’iyah? | NU Online
2)
Mujtahid Tarjih dalam
Mazhab Imam Asy-Syafi'i | rumahfiqih.com
3)
أفضل طريقة لتعلم الفقه وأبرز
فقهاء الشافعية المعاصرين - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.com)
4)
المصادر المعتمدة في المذهب
الشافعي للحكم والفتوى - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)
5)
مراجع في الفقه
الشافعي - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)
6)
دار الإفتاء - منهج الفتوى
المعتمد (aliftaa.jo)
7)
مَن هو المؤهل للفتوى في دين الله؟ | موقع الشيخ يوسف
القرضاوي (al-qaradawi.net)
8)
حكم التمذهب بأحد
المذاهب الأربعة وحكم الخروج عن المذهب - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)
9)
هل يجب إتباع أحد
المذاهب - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)
10)
حكم عدم التزام
بمذهب معين - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)
11)
حكم الالتزام بمذهب
معين - فقه المسلم (islamonline.net)
12)
التمذهب عند الإمام
الشاطبي (alukah.net)
14)
حكم التمذهب بمذهب
من المذاهب الأربعة (binbaz.org.sa)
15) الكتب
المعتمدة في المذاهب الأربعة (islamweb.net)
16) الكتب
الفقهية في المذاهب الأربعة - موقع ابن الإسلام : بشير بن نعمان دحان..
(ibnalislam.com)
17) أهم
الكتب الفقهية الرئيسية في المذاهب الأربعة (islamweb.net)
18) أفضل
المتون في المذاهب الأربعة وأجود شروحها (islamweb.net)
19) مصطلح
فقه السنة، والكتب التي اهتمت بالأدلة في الفقه الشافعي (islamweb.net)
20) مراجع
في الفقه الشافعي (islamweb.net)
21) المصادر
المعتمدة في المذهب الشافعي للحكم والفتوى (islamweb.net)
22) كتب
معتمدة في الفقه المالكي (islamweb.net)
23) كتب معتمدة
في المذهب الحنفي (islamweb.net)
24) أفضل
المتون في المذاهب الأربعة وأجود شروحها (islamweb.net)
25) كتاب
المحيط البرهاني ومدى اعتماده في الإفتاء منه (islamweb.net)
28) الكتب المعتمدة في
المذاهب الأربعة | الملتقى الفقهي (feqhweb.com)
29) (سرد) -
ما هو المعتمد في المذاهب الأربعة؟ - Rattibha
31) (8)
الفقه على المذاهب الأربعة -
Postingan | Facebook
32) نبذة
موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة (habous.gov.ma)
33) معتمد
الدار - دار الإفتاء المصرية (dar-alifta.org)
34) تشجير
أهم الكتب الفقهية المطبوعة على المذاهب الأربعة (alukah.net)
36) رأيي في
كتاب «فقه السنة» | موقع الشيخ يوسف القرضاوي
(al-qaradawi.net)
37) تحميل
كتاب الفتاوى الذهبية على معتمد المذاهب الفقهية pdf - مكتبة
نور (noor-book.com)
38) كتاب
فقه السنة للشيخ سيد سابق من الكتب الجيدة (islamweb.net)
40) دار
الإفتاء - القول الشاذ في الفقه وحكم العمل به (aliftaa.jo)
42) شبكة
الرجاء الإسلامية - مجالس المذاهب: اجماع المذاهب الاربعة اجماع معتبر
(alshare3ah.blogspot.com)
43) الكتب
الفقهيه علي المذاهب الأربعة (fatihsyuhud.org)
44) موسوعة
الخدمات العربية الشاملة - سنجيب على ما هي الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة؟
(alwaffer.com)
46) المَنهجُ
المُتَّبعُ في الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - الدرر السنية (dorar.net)
47) مذهب
الحنفية أوسع مذاهب الفقه الإسلامي - إسلام أون لاين
(islamonline.net)
48) كيف
نشأت المذاهب الفقهية الأربعة؟ - إسلام أون لاين (islamonline.net)
49) المذهب
الحنبلي وأصول فقه الحنابلة - إسلام أون لاين
(islamonline.net)
50) فقه
المذهب الشافعي - إسلام أون لاين (islamonline.net)
51) المذهب
المالكي ثاني المدارس الفقهية المعتمدة - إسلام أون لاين
(islamonline.net)
52) عرض
كامل لمقرر مصادر الفقه ومصطلحات فقهية طلاب الماجستير 1444هـ.pdf
(uqu.edu.sa)
53) المستنير
(almostaneer.com)
55) الكتب
المعتمدة في المذاهب الأربعة - شبكة الدفاع عن السنة (dd-sunnah.net)
56) Mengenal Kitab-kitab Fiqih
Perbandingan Mazhab (nu.or.id)
57) Al-Kutubul Mu’tabarah
(kemenag.go.id)
58) AL-KUTUB AL-MU’TABARAH DI
LINGKUNGAN NU DAN IMPLEMENTASINYA DI LAPANGAN (staialanwar.ac.id)
59) MENGENAL KITAB-KITAB FIKIH
INDUK MADZHAB ASY-SYAFI'I » IRTAQI | كن عبدا لله وحده
[1] موافقة
ومقارنة فيما يلي :
v معتمد الدار - دار
الإفتاء المصرية (dar-alifta.org)
v حكم تقليد العامي
لأحد الأئمة الأربعة (islamweb.net)
v تقليد المذاهب
الأربعة رؤية فقهية إفتائية قضائية (islamweb.net)
v Di Zaman Modern Ini,
Apakah Madzhab-Madzhab Fiqh Itu Masih Relevan? - Pecihitam.org
v Cara Bermazhab yang Benar -
Aswaja Muda
v هل يجب إتباع أحد
المذاهب - الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info)
v منتديات ستار تايمز (startimes.com)
v 11750000.pdf (uin-malang.ac.id)
v ما حكم تقليد مذهب من المذاهب
الأربعة ؟ - الشيخ / محمد ابن عثيمين - YouTube
v هل يجب على اتباع مذهب من
المذاهب الأربعة - YouTube
v دار الإفتاء - يجوز للعامي أن
يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة (aliftaa.jo)
v ما حكم تقليد المذهب
؟ - الالباني (al-fatawa.com)
v اختلاف الأئمة :
آدابه وحكمته - فقه المسلم (islamonline.net)
v هل يجوز تقليد أي إمام غير
الأربعة؟
v تنبيهات على ما كتبه
الشيخ الصابوني في صفات الله عز وجل (binbaz.org.sa)
v بعض الإخوة يقول
بأنه لا تجوز المذهبية أي تقل... - ابن عثيمين (al-fatawa.com)
v العزّ بن عبد السلام
ونظرية التصويب | الجزيرة نت (aljazeera.net)
v ضوابط في التمذهب
والاجتهاد والتقليد (alukah.net)
v الموقف من خلاف العلماء
(abdulkhaleq.com)
v عودة إلى السنة - موقع
أرشيف الشيخ الألباني، تراث الألباني في مكان واحد (alalbani.info)
v Microsoft Word - ÊãÐåÈ
(archive.org)
v العقد الفريد لبيان
الراجح من الخلاف في جواز التقليد.doc (live.com)
v 1490123724fatwa06.doc
(live.com)
v تيسر الاجتهاد في هذا العصر
ودعوى سد بابه
v فتاوى نور على الدرب الصوتية
www.alandals.net
v ضوابط الاختيار بين أقوال
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي
v الأدلة على عدم انحصار التقليد
بالمذاهب الاربعة | الحوارات الهادئة والأدلة الدامغة (wordpress.com)
v نصوص العلماء علي
وجوب اتباع المذاهب الاربعة (sofiatalsudan.blogspot.com)
v كتاب : القول المفيد في أدلة
الاجتهاد والتقليد (islamicbook.ws)
[2] تخريج الحديث و
تفصيله :
v شرح حديث: إنما العلم بالتعلم (1) (alukah.net)
v درجة حديث إنما الصبر بالتصبر (islamweb.net)
v موقع الشيخ محمد بازمول (bazmool.net)
v ص3 - كتاب شرح رياض الصالحين حطيبة - التعود على حسن
الخلق - المكتبة الشاملة
(shamela.ws)
[3] أي أو خليفته كما مر
[4] أي اجتهادا مطلقا
[5] أي أو يحكم باجتهاد مقلَّده ، أي إمامه فهو بفتح
اللام
[6] أي الحكم بغير مذهب مقلَّده - بفتح اللام
[7] أي بين قضية كلام الشيخين وقول الماوردي.
[8] أي قضية كلام الشيخين
[9] أي المحض، وبينه بقوله بعد الذي لم يتأهل للنظر: أي أن المقلد الصرف
هو الذي لم يتأهل للنظر في قواعد إمامه، والترجيح بين الاقوال.
[10] أي وحمل الثاني، وهو قول الماوردي
[11] أي للنظر والترجيح. قال في التحفة بعده: ومنع ذلك الحسباني من جهة أن العرف جرى بأن تولية المقلد
مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده، وهو متجه - سواء الاهل لما ذكر وغيره -
لاسيما إن قال له في عقد التولية على عادة من تقدمك، لانه لم يعتد لمقلد حكم بغير
مذهب إمامه. اه.
[12] عبارة التحفة:
وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم النقض،
بناء على أن للمقلد تقليد من شاء، وجزم به في جمع الجوامع. قال الاذرعي: بعيد، والوجه - بل
الصواب - سد هذا الباب من أصله، لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى.اه. وقال غيره المفتي على مذهب الشافعي: لا يجوز له الافتاء بمذهب غيره ولا
ينفذ منه: أي لو قضى به لتحكيم أو تولية لما تقرر عن ابن الصلاح.
نعم، إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر
فيه، جاز له الافتاء به .اه.
[13] أي تبع الغزالي الرافعي في قوله لا ينقض.
[14] أي أنه بحث ذلك من غير نص.
[15] وحاصل الكلام عليه أن التقليد هو الاخذ
والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله، ولا يحتاج إلى التلفظ به، بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول
إمام فقد قلده، وله شروط ستة: الأول: أن يكون مذهب المقلد - بفتح اللام - مدونا. الثاني: حفظ المقلد - بكسر اللام
- شروط المقلد - بفتح اللام - في تلك المسألة.
الثالث: أن لا يكون التقليد مما ينقض فيه قضاء القاضي. الرابع: أن لا يتتبع الرخص بأن
يأخذ من كل مذهب بالاسهل، وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه. قال ابن حجر: ومن ثم
كان الاوجه أن يفسق به، وقال الرملي الاوجه أنه لا يفسق وإن أثم به. الخامس: أن لا يعمل بقول في
مسألة ثم يعمل بضده في عينها، كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليدا لابي حنيفة، ثم
باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار، فأراد أن يقلد الامام الشافعي
ليدفعها، فإنه لا يجوز. السادس: أن لا يلفق بين قولين
تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة، لا يقول كل من الامامين بها، وزاد بعضهم شرطا سابعا: وهو أنه يلزم المقلد
اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير.
وقال في التحفة: الذي رجحه الشيخان جواز تقليد
المفضول مع وجوه الفاضل، وزاد بعضهم أيضا شرطا ثامنا: وهو أنه لا بد في صحة
التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا، وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما من
جواز تقليد الميت وقالا - وهو الصحيح - قال في التحفة: ومن أدى عبادة اختلف في
صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة، لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها،
لكونه عابثا حينئذ، أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها، كمن مس فرجه مثلا،
فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به، فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في
إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته، مع عدم تقليده له عند الصلاة. اه. بالمعنى.
[16] مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند
قول التحفة قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب
له الخ. فانظره إن شئت.
[17] أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الاربعة.
[18] أي غير المذاهب الاربعة، وهذا إن لم يدون مذهبه، فإن دون جاز كما في
التحفة ونصها: يجوز تقليد كل من الأئمة
الاربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت
شروطه وسائر معتبراته، فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة، يحمل
على ما فقد فيه شرط من ذلك. اه.
[19] أي ثم يجوز له إلخ. قال ابن الجمال: (إعلم) أن الأصح من كلام
المتأخرين - كالشيخ ابن حجر وغيره - أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من
المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى
أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق.اه.
[20] أي بالمذهب الاول كمذهب الشافعي.
[21] أي غير الاول بالكلية: كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة
رضي الله عنهما.
[22] أي أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه.
[23] مرتبط به: أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع
الرخص.
[24] أي بتتبع الرخص، وهذا ما جرى عليه ابن حجر. أما ما جرى عليه الرملي
فلا يفسق به، ولكنه يأثم، كما مر.
[25] النووي والرافعي، ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن ما اتفقا
عليه سهو أو غلط (إعانة الطالبين ج 4 ص
233)
[26] يعني إذا اختلف كلام
النووي والرافعي، فالمعتمد ما جزم به النووي
وأعلم أنه إذا اختلفت كتب النووي،
فالمتبحر لا يتقيد بشئ منها في الاعتماد عليه،
وأما غيره فيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الاصحاب أكثر، كالمجموع
فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج، وما اتفق عليه الاكثر من كتبه مقدم على ما
اتفق عليه الاقل منها، وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره غالبا فيهما. قاله
ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره. (إعانة الطالبين ج 4 ص 233-234)
[27] أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشئ (إعانة الطالبين ج 4 ص
234)
[28] أي فإن اختلفا ولم يجزما
بشئ، فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه
أورعهم. (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)
[29] وأعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الاسلام
وتلامذته – فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد
ما قاله الشيخ محمد الرملي، خصوصا في نهايته، لانها قرئت على المؤلف
إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها.
وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن
والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه، بل في
تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة
المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام،
ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام
ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخالفوا أصول
المذهب.
كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد
تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت. (إعانة الطالبين ج 4
ص 234)
[30] (إعانة الطالبين ج 4 ص 234)