HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Minggu, 01 Desember 2024

KAJIAN KITAB BULUGHUL MAROM - KITAB JAMIK - BAB ADAB

 

KAJIAN KITAB BULUGHUL MAROM - KITAB JAMIK - BAB ADAB

ü Subulus Salam, dll serta Penjelasannya   

1437 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «[1]حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ[2]، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ[3]، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ[4]، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ[5]، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ[6]، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ[7]» رَوَاهُ مُسْلِمٌ[8].

1437. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam; bila ia memanggilmu penuhilah; bila dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya = semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya)". Riwayat Muslim. (Hadits Web 7.0)

1443 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ»[9] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[10]، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي»[11]

1443. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan." (Hadits Web 7.0)

1444 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ»[12] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ[13]

1444. Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Cukuplah bagi sekelompok orang berjalan untuk mengucapkan salam salah seorang di antara mereka dan cukuplah bagi sekelompok orang lainnya menjawab salam salah seorang di antara mereka." Riwayat Ahmad dan Baihaqi. (Hadits Web 7.0)

1445 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»[14] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[15]

1445. Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam, bila bertemu dengan mereka di sebuah jalan usahakanlah mereka mendapat jalan yang paling sempit." Riwayat Muslim. (Hadits Web 7.0)

1446 - وَعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»[16] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[17]

1446. Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia (orang yang bersin) mengucapkan yahdii kumullah wa yushlihu balaakum (artinya = Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu)." Riwayat Bukhari. (Hadits Web 7.0)


[1]  والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم والمراد بالحق ما لا ينبغي تركه ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه فإن الحق يستعمل في معنى الواجب كذا ذكره ابن الأعرابي (سبل السلام ج4 ص148 -  أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182 هـ)) (نيل الأوطار ج4-21الشوكاني(المتوفى: 1250هـ))

[2]  فالأولى من الست السلام عليه عند ملاقاته لقوله "إذا لقيته فسلّم عليه" والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفي صحيح مسلم مرفوعا الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب ج2ص3536-) وفي الصحيحين "إن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفتَ وعلى من لم تعرف" قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان إنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير والسلام اسم من أسماء الله تعالى فقوله السلام عليكم أي أنتم في حفظ الله كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل السلام بمعنى السلامة أي سلامة الله ملازمة لك وأقل السلام أن يقول "السلام عليكم" وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله وملائكته وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتنكير فإن كان المسلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية في حقهم ويأتي قريبا حديث "يجزىء عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجماعة أن يرد أحدهم" وهذا هو سنة الكفاية ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسول ويأتي حديث "أنه يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير" ويؤخذ من مفهوم قوله "حق المسلم على المسلم" أنه ليس للذمي حق في رد السلام وما ذكر معه ويأتي حديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ويأتي فيه الكلام وقوله إذا لقيته يدل أنه لا يسلم عليه إذا فارقه لكنه قد ثبت حديث "إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم وليست الأولى بأحق من الآخرة" فلا يعتبر مفهوم إذا لقيته ثم المراد بلقيه وإن لم يطل بينهما الافتراق لحديث أبي داود إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض (سبل السلام) و(البدرُ التمام ج10ص144 (المتوفى: 1119 هـ) (المجموع شرح المهذب ج 4 ص 593) و(الأذكار للنووي ج1ص402) (الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 51) فضيلة السلام

[3]  والثانية إذا دعاك فأجبه ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية ((سبل السلام ج4 ص148,الوليمة-ج3ص155-159) و(البدرُ التمام ج7ص301) (ومن دعى إلى وليمة - المجموع شرح المهذب ج 16 ص 396) أخرجه مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة (المنهاج شرح صحيح مسلم النووي (المتوفى: 676هـ)ج9ص233) -إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها (الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 35-  الجزيري (المتوفى: 1360هـ)) الوليمة- فقه السنة ج2 ص 235 سيد سابق (المتوفى: 1420هـ)) تعليق مصطفى البغا في فتح الباري ج9ص245-241) حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

[4]  والثالثة قوله "إذا استنصحك" أي طلب منك النصيحة فانصحه دليل على وجوب نصيحة من يستنصح وعدم الغش له وظاهره أنه لا يجب نصحه إلاعند طلبها والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف (سبل السلام) الضوابط والآداب التي  ينبغي مراعاتها عند إرداة النصح للنصيحة ضوابط ينبغي مراعتها، منها: ألا تكون على الملأ، وإنما من أدب النصيحة أن تكون على انفرادٍ؛ لكيلا تورث العداوة والبغضاء بين المنصوح والناصح، إلا أن يكون المنصوح لا يفهم إلَّا بالتصريح والجهر، فيجوز ذلك ما لم يترتب عليه ضرر للناصح، مع الأخذ في الاعتبار ألَّا يكون النصح على شرط القبول للنصيحة. قال الإمام ابن حزم في "الأخلاق والسير في مداواة النفوس" (ص: 45، ط. دار الآفاق الجديدة): [وإذا نصحتَ فانصح سرًّا لا جهرًا، وبتعريضٍ لا تصريحٍ، إلا أنْ لا يفهم المنصوح تعريضك فلا بد من التصريح، ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعدّيت هذه الوجوه فأنت ظالمٌ لا ناصحٌ، وطالب طاعةٍ وملكٍ لا مؤدي حق أمانةٍ وأخوةٍ، وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة] اهـ. وينظر أيضًا: "جامع العلوم والحكم" ابن رجب الحنبلي (1/ 225، ط. مؤسسة الرسالة). ومن الضوابط أيضًا: أن تكون النصيحة بغير تعيينٍ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «ما بال أقوام»؛ ومن ذلك ما جاء عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكَّرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فقال: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» متفق عليه. كذلك من ضوابط النصيحة: ألَّا تؤدي إلى مفسدة أعظم أو إلى منكر أشد، وقد أصَّل لهذا المعنى الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 257، ط. عالم الكتب) حيث قال: [شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ما لم يؤد إلى مفسدة هي أعظم، هذه المفسدة قسمان: تارة تكون إذا نهاه عن منكرٍ؛ فَعَلَ ما هو أعظم منه في غير الناهي، وتارة يفعله في الناهي بأن ينهاه عن الزنا فيقتله -أعني الناهي، يقتله المُلابِسُ للمنكر-، والقسم الأول: اتفق الناس عليه أنه يحرم النهي عن المنكر، والقسم الثاني: اختلف الناس فيه، فمنهم من سواه بالأول، نَظَرًا لعظم المفسدة، ومنهم من فَرَّق] اهـ. الخلاصة بناءً على ذلكفالنصيحة بها قوام الدين، وحديثها من جوامع كَلِم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناها يختلف باختلاف المنصوح، وبيان معناها واسع باتساع الحقوق الواجبة على المكلف تجاه الخالق سبحانه وتعالى، وكتابه العظيم، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعامة الأمة وخاصتهم، مع ضرورة مراعاة أن تكون النصيحة بالتعريض لا التصريح، وبالتعميم لا التعيين، وألَّا تؤدي إلى مفسدةٍ أو منكرٍ أشد. (دار الافتاء المصرية)

[5]  الرابعة قوله "وإذا عطس فحمد الله فشمته" بالسين المهملة والشين المعجمة قال ثعلب يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى حسن السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد وأما الحمد على العاطس فما في الحديث دليل على وجوبه وقال النووي إنه متفق على استحبابه وقد جاء كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيف جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم" وأخرجه أيضا أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم" أي شأنكم وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم و استدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وقيل يتخير أي اللفظين وقيل يجمع بينهما وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية و ابن العربي وأنه يجب على كل سامع ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة "إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله" وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم انتهى ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجبا قال النووي ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد فيشمته وهو من باب النصح والأمر بالمعروف ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس "إذا عطس أحدكم فقال الحمد الله قالت الملائكة رب العالمين فإذا قال أحدكم رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله" وفيه ضعف ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث قال ابن أبي جمرة في الحديث دليل على عظمة نعمة الله على العاطس يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه عند الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء شرع له حمد الله على هذه النعمة من بقاء أعضائها على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه سلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك ولكن إذا حمدوا(سبل السلام) و(البدرُ التمام ج10ص150)فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ (المجموع شرح المهذب ج 4 ص 623)

[6]  الخامسة: قوله إذا مرض فعده ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم وجزم البخاري بوجوبها(فتح الباري ج10ص112) قيل يحتمل أنها فرض كفاية وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب قال المصنف يعني على الأعيان وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لايعرفه وسواء فيه القريب وغيره وهو عام لكل مرض وقد استثني منه الرمد ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعيني وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وظاهر العبارة ولو في أول المرض إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد الثلاث وفيه راو متروك ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام (سبل السلام) و(البدرُ التمام ج10ص155) (نيل الأوطار ج4-22) وتستحب عيادة المريض - المجموع شرح المهذب ج 5 ص 109) فضيلة عيادة المريض

[7]  السادسة قوله وإذا مات فاتبعه دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان او غير معروف (سبل السلام) اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ - المجموع شرح المهذب ج 5 ص 277-274)

[8]  صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري 2/ 90 (1240)، ومسلم 7/ 3 (2162) (5)، وأبو داود (5030)، وابن ماجه (1435)، والترمذي (2737)، والنسائي 4/ 53، وابن حبان (242)، والبيهقي 5/ 347. تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.( المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحل ص530)  رواه البخاري (1240)، ومسلم 4/ 1704، وأبو داود (5030)، كلهم من طريق الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة مرفوعًا به. وعند البخاري بلفظ "خمس" ولم يذكر: "وإذا استنصحك فانصحه".ورواه ابن ماجه (1435)، وأحمد 2/ 332، من طريق محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . فذكره. وإسناده قوي. قال: الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 448. هذا إسناد حسن رجاله رجال الشيخين، إلا أنهما أخرجا لمحمد بن عمرو متابعة. أهـ. ثمَّ ذكر متابعة الزهري السابقة. وللحديث طرق أخرى عند مسلم 4/ 1705، والترمذي (2737 - 2738)، والنسائيُّ 4/ 53 أتركها اختصارًا. تنبيه: يظهر مما سبق أن في عزو الحديث إلى صحيح مسلم فقط كما فعل الحافظ ابن حجر قصور في التخريج؛ لأنَّ الحديث متفق عليه. والله أعلم. (التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام ج11ص257- خالد بن ضيف الله الشلاحي -الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م)

[9]  وقال المصنف إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه وظاهر الأمر الوجوب وقال المازري إنه للندب قال فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة قلت والأصل في الأمر الوجوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير قال ابن بطال عن المهلب وإنما شرع للصغير أن يبتدىء الكبير لأجل حق الكبير ولأنه أمر بتوقيره والتواضع له ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلا قال المصنف لم أر فيه نقلا والذي يظهر اعتبار السن لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد قال المازري لأنه قد يتوقع القاعد منه الشر ولا سيما إذ كان راكبا فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأنس إليه أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار مزية فأمر المار بالابتداء أو لأن القاعدة يشق عليه مراعاة المارين من كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير وذلك لفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له فلو مر جمع كثير على جمع أو مر الكبير على الصغير قال المصنف لم أر فيه نصا واعتبر النووي المرور فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرا وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي وذلك لأن للراكب مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين وأما إذا تلاقى راكبان أو ماشيان فقد تكلم فيها المازري فقال يبدأ الأدنى منهما على الأعلى قدرا في الدين إجلالا لفضله لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدرا في الدين فيبدأ الذي هو أدنى الذي هو فوقه والثاني أظهر كما لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدرا من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت في حديث المتهاجرين وقد أخرج البخاري في الأدب بسند صحيح من حديث جابر الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد بالسلام وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا "إن أولى الناس بالله من بدأ السلام" وقال حسن والطبراني في حديث قلنا يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام قال: "أطوعكم لله تعالى"(سبل السلام ج4 ص154)  

[10]  صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 314، والبخاري 8/ 64 (6234)، وأبو داود (5198)، والترمذي (2704)، والبيهقي 9/ 203.

[11]   صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 64 (6232)، ومسلم 7/ 2 (2160)، والترمذي (2703)، وأبو يعلى (6234)، والبيهقي 9/ 203. تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: «تسليم الصغير على الكبير»، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما.

[12]  فيه يجزىء تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء وردا قال النووي يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره إذا لم يكن عليه إزار وإلا فلا كراهة وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات فلو سلم لم يجب الرد عليه عند من قال الإنصات واجب ويجب عند من قال إنه سنة وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالإشارة وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ قال النووي وفيه نظر والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد ويندب السلام على من دخل بيتا ليس فيه أحد لقوله تعالى: {إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الآية وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأخرج الطبراني عن ابن عباس نحوه فإن ظن ظن المار الإشارة أنه سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم فلعل ظنه يخطىء فإنه إن لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة كما ورد ذلك وأما من قال لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ذكر معناه النووي وقال ابن دقيق العيد لا ينبغي أن يسلم عليه لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا فإن قيل هل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب قيل نعم فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق الرد (سبل السلام ج4 ص155)

[13]  إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (5210)، والبزار (534)، وأبو يعلى (441)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (225)، والبيهقي 9/ 48. تنبيه: عزا الحافظ الحديث لأحمد، وليس عنده.

[14]  ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهو الذي دل عليه الحديث إذ أصل النهي التحريم وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام ولكن يقتصر على قول السلام عليكم وروي ذلك عن ابن عباس وغيره وحكى القاضي عياض عن جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة وبه قال علقمة والأوزاعي ومن قال لا يجوز يقول إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهود فينبغي أن يقول له ردّ عليّ سلامي وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك والغرض منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة وعن مالك أنه لا يستحب أن يسترده واختاره ابن العربي فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سلم عليكم اليهود إنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليك " وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة من العلماء واختار بعضهم حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالإتباع وقال الخطابي عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو وقال الخطابي وهذا هو الصواب قلت وحيث ثبتت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان وفي قوله فقولوا وعليك وقولوا وعليكم ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام وإليه ذهب عامة العلماء ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم والحديث يدفع ما قالوه وفي قوله "فاضطروهم إلى أضيقه" دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها وتقدم فيه الكلام (سبل السلام ج4 ص155)

[15]  تقدم تخريجه برقم (1310). تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن علي بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة.

[16]  تقدم فيه الكلام ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب قائم وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأما قوله فليستقيء فإنه نقل العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقيء وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب (سبل السلام ج4 ص156)

[17]  صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 353، والبخاري 8/ 61 (6224)، وأبو داود (5033)، والنسائي في «الكبرى» (9989)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4012)، والطبراني في «الدعاء» (1979)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8891). انظر: «المحرر» (1262).