HIDUP ADALAH UJIAN

SELAMAT DATANG DI BLOG " KHAIRUL IKSAN "- Phone : +6281359198799- e-mail : khairul.iksan123@gmail.com

Minggu, 15 Desember 2024

BULUGHUL MAROM- BAB WALIMAH

 

BULUGHUL MAROM- BAB WALIMAH-  -  الفرق بين عمل المحقق والمخرِّج

ü Subulus Salam, dll serta Penjelasannya  - المعلقات في صحيح البخاري

1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا» ? قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ[1]_البحث[2]

1038. Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. (Hadits Web 7.0)

1039- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[3]. وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ»[4]_البحث[5]

1039. Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya. (Hadits Web 7.0)

1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[6].

1040. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sejahat-jahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." Riwayat Muslim. (Hadits Web 7.0)

1041- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا[7]._البحث[8]

1041. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, jika ia sedang puasa hendaknya ia mendoakan, dan jika ia tidak puasa hendaknya ia makan." Riwayat Muslim. (Hadits Web 7.0)

1042- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»[9]

1042. Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits Jabir, beliau bersabda: "Ia boleh makan atau tidak." (Hadits Web 7.0)

1043 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ[10]_البحث[11]

1043. Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama adalah layak, pada hari kedua adalah sunat, dan pada hari ketiga adalah sum'ah (ingin mendapat pujian dan nama baik). Barangsiapa ingin mencari pujian dan nama baik, Allah akan menjelekkan namanya." Hadits gharib riwayat Tirmidzi. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab shahih Bukhari. (Hadits Web 7.0)

1044 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ[12].

1044. Ada hadits saksi riwayat Ibnu Majah dari Anas. (Hadits Web 7.0)

1045 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِير. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ[13]._البحث[14]

1045. Shafiyyah Binti Syaibah Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud sya'ir. Riwayat Bukhari. (Hadits Web 7.0)

1046 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ[15] بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ[16] _البحث[17]

1046. Anas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari. (Hadits Web 7.0)

1047 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ[18]_البحث[19]

1047. Salah seorang sahabat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata: Apabila dua orang mengundang secara bersamaan, maka penuhilah orang yang paling dekat pintu (rumah)nya. Jika salah seorang di antara mereka mengundang terlebih dahulu, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Riwayat Abu Dawud dan sanadnya lemah. (Hadits Web 7.0)



[1]  صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» بتحقيقي (1115)، وأحمد 3/ 227، والبخاري 7/ 27 (5155)، ومسلم 4/ 144 (1427) (79)، وأبو داود (2109)، وابن ماجه (1907)، والترمذي (1094)، والنسائي 6/ 128، والبيهقي 7/ 236. انظر: «الإلمام» (1310)، و «المحرر» (1040). (الدكتور ماهر ياسين الفحل)

[2][2][2]  جاء في الروايات بيان الصفرة بأنها ردغٌ من زعفرانَ وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثرُ الزعفران فإن قلت قد علم النهي عن التزعفر(شرح مسلم للنووي ج9ص216 وتحفة الاحوذي ج8ص81) فكيف لم ينكره صلى الله عليه وسلم قلت هذا مخصِّص للنهي بجوازه للعروس وقيل يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناءً على جوازه في الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما والقول بجوازه في الثياب مرويٌ عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم بمفهوم النهي الثابتُ في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا "لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخَلُوق" وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به فكان ذلك غير مقصود له ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي وقوله على وزن نواة من ذهب(قدر المهر فقه السنة ج2ص156) قيل المراد واحدة نوى التمر قيل كان يومئذ ربع دينار ورد بأن نوى التمر يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم وفي رواية عند البيهقي عن قتادة قومت ثلاثة دراهم وثلثا وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها غير ذلك وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية وفي قوله "أولم ولو بشاة" دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص الشافعي في الأم ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطَبَ علِيٌّ فاطمةَ "لا بدَّ من وليمة" وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا "الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم يجب فقد عصى" والظاهر من الحق الوجوب وقال أحمد "الوليمة سنة" وقال الجمهور "مندوبة" وقال ابن بطال "لا أعلم أحدا أوجبها" وكأنه لم يعرف الخلاف واستُدِلّ على الندبية بما قال الشافعي "لا أعلم أمَر بذلك غيرَ عبد الرحمن ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غيرَ واجبة ولا يخفى ما فيه واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول وهي أقوال في مذهب المالكية ومنهم من قال عند العقد و بعد الدخول وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول قال ابن السبكي "والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول" وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدعا القوم وقد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل مايجزئ إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة وأولم على زينب بشاة وقال أنس "لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها إلا أنه أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عامَ القضية وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها فإنه أشبَعَ الناسَ خبزا ولحما فكان المراد لم يشبع أحدا خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب (سبل السلام ج3 ص154-155) وَفِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ قَوْلَانِ، أَوْ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وَأَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَالْأُضْحِيَةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ، وَالْحَدِيثُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَقَطَعَ الْقَفَّالُ بِالِاسْتِحْبَابِ، وَأَمَّا سَائِرُ الْوَلَائِمِ، فَمُسْتَحَبَّةٌ، لَيْسَ بِوَاجِبَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَلَا يَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوبِ سَائِرِ الْوَلَائِمِ قَوْلًا؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهَا: وَلَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا. فَرْعٌ - أَقَلُّ الْوَلِيمَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ، لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ (روضة الطالبين وعمدة المفتين ج7ص332) )كفاية الأخيار ص373 498 / - تقي الدين الشافعي (المتوفى: 829هـ) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج2ص73- زكريا الأنصاري (المتوفى: 926هـ) (فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ص490/ 490 المليباري الهندي (المتوفى: 987هـ)) الوليمة- (فقه السنة ج2 ص 235 سيد سابق (المتوفى: 1420هـ)) (تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج7ص422 بن حجر الهيتمي) (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج6ص369 الرملي (المتوفى: 1004هـ)) حاشيتا قليوبي وعميرة ج3ص295) (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج3ص295 الخطيب الشربيني(المتوفى: 977هـ)) (حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج3ص430 البُجَيْرَمِيّ المصري (المتوفى: 1221هـ)

[3]   صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 20 و 22، والبخاري 7/ 31 (5173)، ومسلم (1429) (96)، وأبو داود (3736)، وابن ماجه (1914)، والنسائي في «الكبرى» (6573)، وابن حبان (5294)، والبيهقي 7/ 261. انظر: «الإلمام» (1311)، و «المحرر» (1041).(الدكتور ماهر ياسين الفحل)

[4]  صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 152 (1429) (100)، والبيهقي 7/ 262. انظر: «الإلمام» (1312)، و «المحرر» (1041). (الدكتور ماهر ياسين الفحل)

[5]  الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو واحد وقد أخذت الظاهرية (المحلى بالآثار ج9ص 450 23/) وبعض الشافعية (الحاوي ج16ص43-44) بظاهره فقالوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس وصرّح جمهورُ الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن البعض فرض كفاية وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها فإنه قال "إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس"(الام ج6ص195) وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (ج2ص59) وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق لمجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر لجدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه أو كانت في الثالث كما يأتي فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب بالأولى وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاما فرجع أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد ومسدد في مسنده وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عرست في عهد أبي فأذنا الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر فقال أبي واستحى غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن تغلبه النساء فذكروه وفي رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن فقال وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا ثم انصرف وأخرج أحمد في كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا لا تستروا الجدر بالثياب وفيه ضعف وله شاهد وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم أو تحولت الكعبة ثم قال لا أدخله حتى يهتك والمسألة فيها خلاف جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار وجمهور الشافعية على أنه مكروه وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجذب الستر حتى هتكه في قصة معروفة وقد كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مدة قديمة وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" وإسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف وأخرجه أحمد من حديث عمر وبالجملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع (سبل السلام ج3ص155-156) ((سبل السلام ج4 ص148,الوليمة-ج3ص155-159) و(البدرُ التمام ج7ص301)- وظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ (نيل الأوطار ج6ص209-الشوكاني اليمني(المتوفى: 1250هـ)) وأخرجه مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة (شرح صحيح مسلم للنووي ج9ص233 (المتوفى: 676هـ)-(ومن دعى إلى وليمة - المجموع شرح المهذب ج 16 ص 396)-(روضة الطالبين وعمدة المفتين ج7ص332)- (فتح الباري ج9ص245-241230-)-إجابة الدعوة إلى الوليمة وغيرها (الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 35- الجزيري (المتوفى: 1360هـ)) الوليمة- (فقه السنة ج2 ص 237) إجابة الولائم، وموائد المنكر، وآداب الطعام (الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ لوَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ ج4ص 2619) ثانيا-إجابة الدعوة إلى الوليمة (موسوعة الفقه الإسلامي المصرية ج1ص47) مَسْأَلَة الْوَلِيمَة فِي النِّكَاح (المحلى بالآثار ج9ص20- بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية  (دار الإفتاء المصرية)

 

[6]  صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 154 (1432) (110)، وأبو عوانة (4207)، والبيهقي 7/ 262. انظر: «الإلمام» (1315)، و «المحرر» (1042). (الدكتور ماهر ياسين الفحل)

[7]  صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 507، ومسلم 4/ 153 (1431)، وأبو داود (2460)، وابن حبان (5306). انظر: «الإلمام» (1317)، و «المحرر» (1043). (الدكتور ماهر ياسين الفحل)

[8]  فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما أن لا يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة فقال الجمهور المراد فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلا جاز له وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة وقال من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله وله أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال "فإن شاء طعم وإن شاء ترك" فإنه خيره والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقيب حديث أبي هريرة (سبل السلام ج3ص157)

[9]  صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 392، ومسلم 4/ 153 (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1751)، والنسائي في «الكبرى» (6575)، والبيهقي 7/ 264. انظر: «الإلمام» (1316)، و «المحرر» (1044).

[10]  ضعيف؛ قال الترمذي بعد روايته الحديث: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث»، وقد رواه زياد عن عطاء بن السائب، وإنَّما روى عنه بعد اختلاطه، وتابع زياداً عليه عبد السلام بن حرب عند الطبراني، والظاهر أنَّ سماعه من عطاء بعد اختلاطه. أخرجه: الترمذي (1097)، والطبراني في «الكبير» (8967)، والبيهقي 7/ 260. انظر: «المحرر» (1045).

[11]  وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حق" أي واجب أو مندوب "وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به" رواه الترمذي واستغربه وقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير قال المصنف كالراد على الترمذي ما لفظه ورجاله رجال الصحيح إلا أنه قال المصنف إن زيادا مختلف فيه وشيخه عطاء بن السائب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه انتهى قلت وحينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح ثم قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه وفي إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين ففي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق لأنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراما والإجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول وذهب جماعة إلى أنه لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام وفي رواية ثمانية أيام وإليها أشار البخاري بقوله أو نحوه وفي قوله ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده قال القاضي عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري (سبل السلام ج3 ص157-158)

[12]  ضعيف جداً؛ فيه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي: متروك، كما في «التقريب» (8337). أخرجه: ابن ماجه (1915) عن أبي هريرة، فقول المصنف أعلاه: «عن أنس» وهم.

[13]  صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (17447)، والبخاري 7/ 31 (5172).

[14]  قال المصنف: لم أقف على تعيين اسمها يعني بعض نسائه المذكورة هنا قال وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة وقيل: إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله عنها وأراد ببعض نسائه من تنسب إليه من النساء في الجملة وإن كان خلاف المتبادر إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت: "لقد أولم علي بفاطمة فما كان وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير" ولعله المراد بمدين من شعير لأن المدين نصف صاع فكأنه قال شطر صاع فينطبق على القصة التي في الباب ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي من شعيره أو لغير ذلك قلت ولا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وسلم بمدين ويولم علي أيضا بمدين والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وسلم (سبل السلام ج3ص158)

[15]  أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها (سبل السلام ج3ص158)

[16]  صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 264، والبخاري 7/ 7 - 8 (5085)، ومسلم 4/ 147 (1365) (87)، والنسائي 6/ 134، وابن حبان (7213).

[17]  وفي القاموس الأقط ككتف وإبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي والسمن ومجموع هذه الأشياء يسمى حيسا متفق عليه واللفظ للبخاري فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة في السفر وإيثار الجديدة بثلاثة أيام وإن كانوا في السفر(سبل السلام ج3ص158)

[18]  ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما قال ابن حجر في «التقريب» (8072). أخرجه: أحمد 5/ 408، وأبو داود (3756)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2798)، والبيهقي 7/ 275.

[19]  زاد في التلخيص فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف ولكن رجال إسناده موثقون ولا يدرى ما وجه ضعف سنده فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالاني فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن عدي حديثه لين وقال شريك كان مرجئا والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف وفيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار والجار على مراتب فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم (سبل السلام ج3 ص158)

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar: